ثمّ من بعده الشيخ المفيد المتوفى سنة (٤١٣) وكان كتابه المقنعة مدارا للدراسة بين الفقهاء ، وهو الذي علّق عليه الشيخ الطوسي ، وسمّى تعليقه عليه ب «التهذيب».
ثمّ من بعده علم الهدى علي بن الحسين الموسوي المتوفى سنة (٤٣٦).
ثمّ من بعده الشيخ أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي المتوفى سنة (٤٦٠).
وهكذا تعاقبوا مرجعا بعد مرجع وزعيما بعد زعيم الى يومنا هذا تغمّد الله الماضين منهم وأدام الله الباقين.
عملية الاستنباط :
ذكرنا في الفصل السابق انّ عملية الاستنباط ليست وليدة عصر ما بعد الأئمة ، وإنّما كانت معاصرة لهم «ع» غير انّ الحاجة إليها في عصر الأئمة لم تكن بالحجم الضخم الذي ، أصبحت عليه في عصر الغيبة ، حيث انّ الأحكام الشرعية أصبحت جميعا منوطة بالعلماء باعتبارهم قادرين على استنباط الأحكام الشرعية ، ولذا فقد اشتدت الحاجة الى عملية الاستنباط بشكل أكبر في عصر الغيبة ، وقد كان أصحابنا يتوصلون الى الأحكام الشرعية بأحد طريقين ، وقد آثرنا أن نفرد هذين الطريقين في فصل خاص انسجاما مع منهجنا الذي سلكناه في هذا البحث.
طرق استنباط الحكم الشرعي :
أولا طريقة الاستنباط عند أصحابنا الأصوليين ، ويتمثّل هذا الطريق برجوعهم في معرفة الأحكام الشرعية الى الأدلة الأربعة : الكتاب والسنة والاجماع والعقل ، وغيرها ممّا يقع في طريق استنباط الحكم الشرعي. وهذه المصادر تبتني عليها معرفة الحكم الشرعي ، وعليها مدار الاستنباط والاجتهاد.
فطريقة أكثرية فقهاء الشيعة في استنباطهم للحكم الشرعي هي عبارة عن الرجوع للكتاب المجيد ، وعند عدم معرفة الحكم الشرعي منه يرجعون للسنة المروية عن الرسول «ص» أو عن أئمة أهل البيت «ع» بسند معتبر ، ورجوعهم الى الكتاب أو