عدم جواز العمل بالقياس والرأي :
روى الكليني ... قال سمعت أبا عبد الله «ع» يقول : انّ أصحاب المقاييس طلبوا العلم بالمقائيس ، فلم تزدهم المقاييس من الحقّ إلّا بعدا ، وانّ دين الله لا يصاب بالمقائيس (١)
وروى الكليني أيضا ... عن أبي الحسن موسى «ع» في حديث : ما لكم وللقياس؟ إنّما هلك من هلك من قبلكم بالقياس ، ثمّ قال : إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها ـ وأهوى بيده الى فيه ـ (٢)
(مناظرة الصادق «ع» مع أبي حنيفة في القياس)
روى الصدوق في علل الشرائع ... قال دخلت أنا وأبو حنيفة على أبي عبد الله «ع» فقال : لأبي حنيفة أيّهما أعظم قتل النفس أو الزنا؟
فقال : قتل النفس.
قال : فانّ الله قد قبل في قتل النفس شاهدين ، ولم يقبل في الزنا إلّا أربعة.
ثمّ قال : أيّهما أعظم الصلاة أو الصوم؟
قال : الصلاة.
قال : فما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فكيف يقوم لك القياس ، فاتق الله ولا تقس. (٣)
التعادل والترجيح بين الأخبار المتعارضة :
مرفوعة زرارة التي ذكرناها بعنوان الدليل الخامس.
وجاء فيها الترجيح بالأعدلية ، والأفقهية ، والأشهرية ، والأوثقية ، وما خالف العامة ..
__________________
(١) أصول الكافي ١ : ٥٦ ح ٧.
(٢) أصول الكافي ١ : ٥٧ ح ١٣.
(٣) أعيان الشيعة ١ : ٣٩٤.