٢ ـ السنّة :
وهي عبارة :
١ ـ أوامر المعصوم ونواهيه ، وتعليماته التي فاه بها.
٢ ـ أفعاله وأعماله التي قام بها ، والتي نشعر باباحتها ، إلّا إذا أتى بها بعنوان الوجوب أو الاستحباب ، فتدلّ على وجوب ذلك العمل أو استحبابه ، ما لم يكن ما أتى به من خصائصه كنوافل الليل ونحوها.
٣ ـ تقريراته التي أقرّ بها على عمل من أصحابه بمحضر ومنظر منه.
٣ ـ الإجماع :
فاذا لم يجد من أراد الظفر بحكم ، ولم يحصّل بغيته في ظواهر الكتاب ، ولم يتمكّن من الوصول إليه عن طريق السنّة ، فانّ وجد انّ الفقهاء قد اتّفقوا على فتوى واحدة في ذلك الحكم وجب عليه الأخذ بإجماعهم ، إمّا لأنّ الأمّة لا تتفق على الخطأ ، أو لأنّ اجماعهم يكشف عن قول المعصوم.
٤ ـ العقل :
. فاذا لم يحصّل الطالب ، أو المجتهد بغيته في الكتاب ، ولا السنة ، ولم يكن هناك اجماع للأصحاب في المسألة ، يصل الأمر وتعيين الوظيفة بما يقتضيه العقل من الأصول العملية.
مثلا إذا لم يعثر على حكم التدخين في الكتاب والسنة والإجماع ، فلا بدّ من الرجوع الى حكم العقل الذي يحكم «بقبح العقاب من دون بيان» فتكون النتيجة : ترخيص التدخين في الشريعة ، لعدم وصول بيان في هذا الموضوع من قبل الشارع في الكتاب والسنة ولم يقم فيه اجماع ، فعليه يحكم العقل باباحة التدخين ، وبراءة ذمة المكلّف من الحرمة.