.................................................................................................
______________________________________________________
الموضوع لعلم الاصول ذات الأدلة أو الدليل بما هو دليل ، فإن دليليّة السنة بمعنى قول المعصوم وفعله وتقريره خارج عن المقام ، فإن دليلية ما ذكر يتكفلها علم الكلام ومحل الكلام في اعتبار الخبر الحاكي عنها.
وبتعبير آخر إذا جعل الموضوع لعلم الاصول ذات الأدلة فالبحث عن دليليّتها وإن يكن بحثا عن العوارض إلّا أن البحث في اعتبار الخبر الحاكي عن السنة غير البحث عن دليلية السنة ، والبحث في المقام في الأول دون الثاني ، نعم البحث في اعتبار ظواهر الكتاب المجيد يكون بحثا في دليلية الدليل ، ولو كان الموضوع لعلم الاصول الأدلة بوصف كونها أدلة لا يكون البحث في اعتبار ظواهر الكتاب أيضا بحثا في العوارض التي هي بمفاد (كان) الناقصة ، بل من ثبوت الموضوع والذي يكون بمفاد (كان) التامة.
وقد ذكر الشيخ قدسسره في توجيه دخول المسألة في مسائل علم الاصول بأنّه يرجع البحث في المقام إلى ثبوت السنة بالخبر الواحد في مقابل ثبوته بالخبر المتواتر أو المحفوف بالقرينة ، وأورد عليه الماتن بأن المراد في المقام من الثبوت ، الثبوت التعبّدي ، والثبوت التعبّدي من عوارض مشكوك السنّة لا من عوارض السنّة ، مع أنّ الملاك في دخول مسألة في مسائل أي علم العنوان المذكور في ناحية موضوع المسألة ومحمولها لا ما يلزم على المسألة بالعنوان المذكور لها.
وبتعبير آخر لا يكون المراد من الثبوت الثبوت الحقيقي بأن يكون الخبر الواحد علّة لوجود السنّة خارجا ضرورة أنّ الخبر الواحد إذا كان صادقا يكون حاكيا عن السنّة وإلّا فهو خبر غير صادق ولا بد من أن يكون المراد من الثبوت الثبوت التعبّدي ، والثبوت التعبّدي من عوارض نفس الخبر الواحد لا من عوارض السنّة ، وقد يوجّه