.................................................................................................
______________________________________________________
الله زخرف (٥) ، وما لا يصدّقه كتاب الله باطل (٦) ، ومنها النهي عن قبول حديث إلّا ما وافق كتاب الله والسنّة (٧) وبالإجماع المشار إليه في كلام السيد المرتضى وذكر الماتن قدسسره في الجواب عن الآيات بعدم ظهور لها في المنع عن اتّباع غير العلم في غير الاعتقاديّات حيث إنّ المنصرف إليه من مدلولها أو المتيقّن اتّباع غير العلم في الاعتقاديّات ولا تعمّ الفروع المدّعى اعتبار خبر الثقة والعدل فيها وعلى تقدير عمومها وإطلاقها يرفع اليد عن العموم والإطلاق بما دلّ على اعتبار خبر الثقة أو العدل في الفروع وقد يقال : إنّ النهي عن اتباع غير العلم وعدم كفاية الظن عن الحق لا يقبل التخصيص والصحيح في الجواب أن مع قيام دليل على اعتبار أمارة كخبر العدل أو الثقة في الأحكام الفرعية أو في غيرها لا يكون اتباعها من اتباع غير العلم كما أن مع قيام الدليل على اعتبار الظواهر لا يكون الأخذ بظاهر الكتاب المجيد ومنها ظواهر الآيات المشار إليها من اتباع غير العلم لا يقال : لو كانت الآيات المانعة غير قابلة للتخصيص فكيف اعتبر الشارع غير العلم وجوز الوقوف بغيره في موارد وحكم بإغنائه عن الحق كما اعتبر سوق المسلمين أمارة للتذكية ، والظن بالقبلة مجزئا ومغنيا عن الحق كما هو مفاد قوله عليهالسلام : يجزي التحري كلما لم يعلم القبلة (٨).
فإنّه يقال : قد تقدّم قيام الدليل على الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية للتكليف
__________________
(٥) المصدر السابق : ١١٠ ، الحديث ١٢.
(٦) المحاسن ١ : ٢٢١.
(٧) وسائل الشيعة : ١١٣ ، الحديث ٢١.
(٨) وسائل الشيعة ٤ : ٣٠٧ ، الباب ٦ من أبواب القبلة ، الحديث الأول.