ولكنه يشكل بأنه ليس لها هاهنا مفهوم ، ولو سلم أن أمثالها ظاهرة في المفهوم ، لأن التعليل بإصابة القوم بالجهالة المشترك بين المفهوم والمنطوق ، يكون قرينة على أنه ليس لها مفهوم.
ولا يخفى أن الإشكال إنما يبتني على كون الجهالة بمعنى عدم العلم ، مع أن دعوى أنها بمعنى السفاهة وفعل ما لا ينبغي صدوره من العاقل غير بعيدة.
ثم إنّه لو سلم تمامية دلالة الآية على حجية خبر العدل ، ربّما أشكل شمول مثلها للروايات الحاكية لقول الإمام عليهالسلام بواسطة أو وسائط [١].
______________________________________________________
في العنوان الذاتي أو العرضي بالمعنى الذي ذكرنا.
[١] حاصل الإشكال أن الآية الشريفة ونحوها مما يدلّ على اعتبار خبر العدل أو الثقة لا يفيد فيما إذا كان الخبر المنقول النبأ عن المعصوم عليهالسلام بوسائط أو حتى بالإضافة إلى من يصل إليه الخبر عن الإمام عليهالسلام بواسطة بأن لا يخبر إليه المخبر الخبر عن الإمام بلا واسطة ، وكذلك الحال فيما إذا أخبر العادل بعدالة مخبر حتى فيما إذا كان الإخبار بعدالته مباشرة ، والوجه في الإشكال أنّه إذا كان الواصل إلينا خبر العادل عن الإمام عليهالسلام بلا واسطة بينه وبين الإمام عليهالسلام فمقتضى وجوب تصديق العادل فيما أخبر به ترتيب أثر قول الإمام عليهالسلام على خبره ، وأما إذا كان خبره عنه مع الواسطة فلا يكون دليل اعتبار الخبر مقتضيا لاعتبار الخبر الواصل إلينا فإنه ليس واقع خبر المخبر لنا إلّا خبر الواسطة الذي ليس بنفسه أثر شرعي ، ولا موضوع لأثر شرعي غير وجوب التصديق الذي جعل له هذا الأثر الشرعي بدليل الاعتبار ، ولو كان الأمر بترتيب هذا الأثر مدلولا لدليل الاعتبار لزم كون وجوب تصديق العادل في خبره موضوعا وحكما في دليل الاعتبار ، وهذا معنى اتحاد الحكم والموضوع ، وذكر الماتن قدسسره أنه إذا صار خبر العدل عن الإمام عليهالسلام أو خبره بالعدالة بموضوع ذي حكم