على مخالفته ، وعدم صحة الاعتذار عنها بأنه حصل كذلك ، وعدم صحة المؤاخذة مع القطع بخلافه ، وعدم حسن الاحتجاج عليه بذلك ، ولو مع التفاته إلى كيفية حصوله.
نعم ربما يتفاوت الحال في القطع المأخوذ في الموضوع شرعا ، والمتبع في عمومه وخصوصه دلالة دليله في كل مورد ، فربما يدل على اختصاصه بقسم في مورد ، وعدم اختصاصه به في آخر ، على اختلاف الأدلة واختلاف المقامات ، بحسب مناسبات الأحكام والموضوعات ، وغيرها من الأمارات.
______________________________________________________
ذلك ، وأنّ المراد منها إمّا عدم نفع الأعمال مع ترك الولاية أو عدم جواز الاعتماد في الوصول إلى الأحكام الشرعية على القياس والاستحسانات وترك الرجوع إلى الأئمة الهداة عليهمالسلام على ما كان عليه دين أهل الخلاف.
نعم ، لا بأس بالالتزام بعدم جواز الركون في فهم الأحكام إلى استخراج مناطات الأحكام وملاكاتها لينتقل منها إلى الأحكام الشرعية فإنّه يوجب كثيرا الخطأ في فهمها واستخراج الأحكام منها ، بل يوجب طرح ظاهر بعض الخطابات الشرعية بتخيّل أنّ ظاهرها لا يناسب الملاكات ، وإذا خاض المكلف في المقدمات العقلية واستحساناته في فهم الملاكات وأوجب ذلك الخطأ في فهم التكليف فلا يكون معذورا ، ولكن لا يمكن منعه عن العمل بقطعه إذا حصل له القطع ، فإنّ القطع بالتكليف لا يقبل الردع عنه ، وممّا يفصح عن عدم جواز الاعتماد على فهم الملاكات والاستحسانات العقلية ما دلّ على أنّ دين الله لا يصاب بالعقول وأنّه لا شيء أبعد عن دين الله من العقول ، أوضح ذلك صحيحة أبان بن تغلب ، «قال : قلت : لأبي عبد الله عليهالسلام ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها؟ قال : عشرة من الإبل ، قلت : قطع اثنتين ، قال : عشرون ، قلت : قطع ثلاثا؟ قال : ثلاثون ،