الشارع به في الشرعيات أيضا.
إن قلت : يكفي في الردع الآيات الناهية ، والروايات المانعة عن اتباع غير العلم ، وناهيك قوله تعالى : (وَلا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ،) وقوله تعالى : (وَإِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً).
قلت : لا يكاد يكفي تلك الآيات في ذلك ، فإنه ـ مضافا إلى أنها وردت إرشادا إلى عدم كفاية الظن في أصول الدين ، ولو سلم فإنما المتيقن لو لا أنه المنصرف إليه إطلاقها هو خصوص الظن الذي لم يقم على اعتباره حجة ـ لا يكاد يكون الردع بها إلّا على وجه دائر ، وذلك لأن الردع بها يتوقف على عدم تخصيص عمومها ، أو تقييد إطلاقها بالسيرة على اعتبار خبر الثقة ، وهو يتوقف على الردع عنها بها ، وإلّا لكانت مخصصة أو مقيدة لها ، كما لا يخفى.
______________________________________________________
عنها.
فإنّه يقال : يكفي في حجيّته ما جرت عليه سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج عدم ثبوت الردع عنها ولو لعدم نهوض ما هو صالح لردعها ، ويكفي ذلك في الالتزام بكونها مخصصة أو مقيدة للآيات حيث إن ما جرت عليه سيرة العقلاء في مقام الاحتجاج والطاعة والمعصية استحقاق الجزاء على المخالفة وعدم استحقاقه عليها مع موافقته يكون متبعا عقلا ما لم يقم دليل على المنع عن اتباعه في الشرعيات.
وعلى الجملة يكفي في كون السيرة مخصّصة أو مقيدة لعموم الآيات وإطلاقاتها عدم ثبوت الردع بها عنها.
أقول : ما ذكره قدسسره من أنّه يكفي في اتباع السيرة العقلائية عقلا في مقام الإطاعة عدم ثبوت الردع وهذا المقدار يكفي في تخصيص العمومات وتقييد الإطلاقات لا يمكن المساعدة عليه ، فإن اللازم عقلا في جواز الاعتماد على شيء من الطرق