.................................................................................................
______________________________________________________
الماتن ومن تبعه ، وإما عبارة عن الترخيص الظاهري في الارتكاب في الشبهات التحريمية والترك في الشبهات الوجوبية بناء على ما تقدم من عدم المنافاة بين الحكم الظاهري الطريقي الترخيصي مع التكليف الواقعي في فرض عدم وصوله ، فالرفع الظاهري في «ما لا يعلمون» حقيقي ، والقرينة على عدم إرادة النفي الحقيقي الواقعي في الشبهات الحكمية هو أن الحكم الواقعي والتكليف الواقعي لا يمكن أن يتقيد بصورة العلم ، كما أن الأخبار الواردة في وجوب تعلم الأحكام قرينة خارجية على عموم الأحكام الواقعية والمجعولة في الشريعة وثبوتها حتى في فرض الجهل بها ، وكذا في الأمر بالاحتياط والتوقف في الشبهات الشامل بإطلاقها أو عمومها للشبهات الموضوعية قرينة على أن الرفع في «ما لا يعلمون» حتى في الشبهات الموضوعية رفع ظاهري ، بل نفس ما ورد في الشبهة الموضوعية من الترخيص في الارتكاب صريحة في ثبوت الحكم والتكليف بها واقعا مع الترخيص الظاهري ، نظير قوله عليهالسلام «كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام» (١) ، و «كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر» (٢) ، فإن فرض العلم بالحرمة أو القذارة ظاهره فرض ثبوتهما مع مصادفة احتمالهما مع قطع النظر عن العلم بهما ، أضف إلى ذلك أن الموصول في «ما لا يعلمون» بلحاظ صلته ينطبق على الحكم والتكليف في الشبهات الموضوعية والحكمية ، ويكون رفعها بالترخيص في الارتكاب والترك الملازم لنفي وجوب الاحتياط ، ويترتب على نفيه انتفاء استحقاق العقاب.
وما يقال من أن الرفع يقابل الوضع ويطلق الوضع في موارد كون الموضوع ثقيلا
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.
(٢) مستدرك الوسائل ٢ : ٥٣٨.