بين الشبهات أصلا ، فما به التفصي عن المحذور فيهما كان به التفصي عنه في القطع به في الأطراف المحصورة أيضا ، كما لا يخفى ، [وقد أشرنا إليه سابقا ، ويأتي إن شاء الله مفصلا].
نعم كان العلم الإجمالي كالتفصيلي في مجرد الاقتضاء ، لا في العليّة التامة ، فيوجب تنجز التكليف أيضا لو لم يمنع عنه مانع عقلا ، كما كان في أطراف كثيرة غير محصورة ، أو شرعا كما في ما أذن الشارع في الاقتحام فيها ، كما هو ظاهر (كل شيء فيه حلال وحرام ، فهو لك حلال ، حتى تعرف الحرام منه بعينه).
______________________________________________________
الواقعي فيها.
لا يقال : فرق بين الشبهة المحصورة وبين غير المحصورة والشبهة البدوية فإن التكليف في الشبهة المحصورة فعلي بين أطرافها ، بخلاف غير المحصورة والشبهة البدوية إذا اتفق التكليف الواقعي فيها.
فإنّه يقال : لا فرق في ذلك بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة وكذا الحال في الشبهة البدوية ، حيث يحتمل فيها أيضا التكليف الفعلي ، وإلّا لم يكن للأصل النافي معنى.
وعلى الجملة لو كان تأخر مرتبة الحكم الظاهري مفيدا في الشبهة غير المحصورة والبدوية لكان مفيدا أيضا في المحصورة ولو لم يكن تأخرها مفيدا في دفع المناقضة وتوقف الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري على الالتزام بعدم فعلية التكليف الواقعي لأمكن الالتزام بعدم الفعلية حتّى في أطراف الشبهة المحصورة ، وأنّ فعليته ما لم يمنع عنه مانع عقلا أو شرعا ، فالأول كما في كثرة الأطراف ، والثاني كما في إذن الشارع في الاقتحام في المشتبه كما هو ظاهر قوله ٧ : «كلّ شيء فيه حلال وحرام