وبالجملة : قضية صحة المؤاخذة على مخالفته ، مع القطع به بين أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها ، أو مع الإذن في الاقتحام فيها ، هو كون القطع الإجمالي مقتضيا للتنجز لا علة تامة.
وأما احتمال أنه بنحو الاقتضاء بالنسبة إلى لزوم الموافقة القطعية ، وبنحو العلية بالنسبة إلى الموافقة الاحتمالية وترك المخالفة القطعية ، فضعيف جدا.
ضرورة أن احتمال ثبوت المتناقضين كالقطع بثبوتهما في الاستحالة ، فلا يكون عدم القطع بذلك [١].
______________________________________________________
فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه» (١).
وعلى الجملة صحة مؤاخذة المكلف على مخالفة التكليف مع القطع به في أطراف محصورة وعدم صحتها مع عدم حصرها أو مع الإذن في الاقتحام في الأطراف أن يكون العلم الإجمالي مقتضيا لتنجّز التكليف به لا علّة تامّة ، نظير العلم التفصيلي بالتكليف.
[١] لعلّ هذا الكلام مستدرك فإن القطع بالتكليف الفعلي في أطراف الشبهة غير المحصورة واحتماله في الشبهة البدوية قد فهم مما ذكر قبل ذلك ، وأما بدون ما ذكر كما في موارد الخطأ والقطع بالخلاف فلا يكون مورد لجريان الأصل ، والتكليف الواقعي فيها إنشائي محض على مسلكه قدسسره فلا موجب لذكره من موارد الإذن الشرعي في الارتكاب بعنوان الحكم الظاهري.
أقول : أما اختلاف الحكم الظاهري مع الواقعي في المرتبة فقد اعترف قدسسره في بحث إمكان التعبد بالأمارة بأنّه غير مفيد في رفع التنافي بين الحكم الواقعي والظاهري ، فإنّه وإن لا يمكن جعل الحكم الظاهري إلّا بلحاظ ثبوت الحكم الواقعي
__________________
(١) وسائل الشيعة ١٧ : ٨٧ ، الباب ٤ من أبواب ما يكتسب به ، الحديث الأول.