.................................................................................................
______________________________________________________
الإيجاب الطريقي مع عدم وصول بيانه إلى المكلف لا يكون رافعا لقبح العقاب بلا بيان ، ولا يكون موجبا لاحتمال العقاب في ارتكاب الشبهة ، فكيف يعلّل بيانه والإرشاد إليه بثبوت احتمال الهلاكة مع قطع النظر عن بيانه كما هو ظاهر الرواية ، حيث لا يصح هذا التعليل إلّا إذا كان احتمال العقاب منجزا مع قطع النظر عن الأمر بالوقوف إرشادا كما هو الحال في أطراف العلم الإجمالي ، أو كون الشبهة الحكمية قبل الفحص.
لا يقال : هذا كله إذا كان المراد من الهلاكة العقاب الاخروي ، وأما إذا كان المراد المفسدة فلا محذور في كون الأمر بالوقوف وجوبا طريقيا لئلا يقع في تلك المفسدة.
فإنه يقال : لا يحتمل ذلك من الهلاكة فإن لسان الرواية آب عن التخصيص ، فلو صحّ إطلاق الهلاكة على مطلق المفسدة وكثيرا ما لا يرجع إلى نفس الفاعل كما ذكرنا سابقا ، فلا بد من إخراج الشبهات الموضوعية التحريمية بالتخصيص ولسانه آب عنه كما هو ظاهر.
وقد تلخص مما ذكر أن ثبوت الحكم العقلي في موارد المشتبهات ولو بملاحظة الترخيص الشرعي في ارتكاب جملة منها بلزوم رعاية احتمال التكليف في بعضها ، وكون رعايته حسن في مقام الانقياد في بعضها الآخر قرينة على كون الأمر بالاحتياط في الدين والمشتبهات إرشاد إلى حكم العقل فيها ، وليس من الأمر المولوي الطريقي ، بل الأمر المولوي الطريقي الإيجابي أو غير الإيجابي بحسب الموارد غير ممكن ؛ لأنه في موارد تنجيز التكليف الواقعي بالعلم الإجمالي أو بكون الشبهة قبل الفحص لا يكون الأمر بالاحتياط إيجابيا طريقيا ؛ لأنّ تنجيز الواقع ثابت مع قطع النظر عن الأمر بالاحتياط ، ولا يمكن الالتزام بالإيجاب الطريقي في غير تلك الموارد لثبوت الترخيص في الارتكاب والترك ، والطريقي الاستحبابي فيها أيضا غير