.................................................................................................
______________________________________________________
ممكن ؛ لثبوت حكم العقل فيها بحسن الاحتياط انقيادا ، فلا يكون ترتب الثواب فيها إذا صادف التكليف الواقعي بالأمر الطريقي الاستحبابي ، بل بحكم العقل فيكون الأمر بالاحتياط فيها إرشاديا لا محالة.
وبتعبير آخر ليس في البين من المشتبهات ما يكون الأمر بالاحتياط فيها إيجابا طريقيا ولو بملاحظة الترخيص ، ورفع التكليف فيها أمرا ممكنا إلّا الشبهات الحكمية قبل الفحص ، إذا قيل بأن أدلة وجوب التعلم فيها لا يمنع عن شمول الأمر بالاحتياط لها فيختص أمر الطريقي بها ، ثم إنه قد يجاب عن الأخبار التي ورد الأمر فيها بالوقوف عند الشبهة وعدم الاقتحام فيها بوجه آخر ، وهو أن المراد من الشبهة فيها المشتبه المطلق وغير البين من أي جهة ، فلا يعم ما يكون الترخيص الظاهري في ارتكابه محرزا ، حيث إنه إذا شمل للمشكوك دليل الترخيص في الارتكاب ما لم يعلم حرمته الواقعية يكون من الأمر البيّن وتدرج في الحلال البيّن ، ويشهد لاختصاص الشبهة في تلك الأخبار بالمشتبه المطلق أن تلك الأخبار آبية عن التخصيص مع أنه لا خلاف في عدم وجوب التوقف في الشبهات الموضوعية بل في الشبهة الحكمية الوجوبية بعد الفحص وعدم ظهور الدليل على الوجوب ، فلو لا أن الترخيص الظاهري أخرجتهما عن الشبهة لزم الالتزام بالتخصيص في مثل قوله : «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» (١).
أقول : الحديث المشار إليه ونحوه مما ورد فيه التعليل ، فنفس التعليل فيه قرينة على تقييد الشبهة بما فيه احتمال الهلاكة مع قطع النظر عن الأمر بالوقوف عندها
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٠ : ٢٥٨ ، الباب ١٥٧ من أبواب مقدمات النكاح ، الحديث ٢.