.................................................................................................
______________________________________________________
عبد الرحمن بن الحجاج قال سألت أبا الحسن عليهالسلام عن رجلين أصابا صيدا وهما محرمان الجزاء بينهما أو على كل واحد منهما جزاء؟ قال : لا ، بل عليهما أن يجزي كل واحد منهما الصيد ، قلت : إن بعض أصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه ، فقال : إذا أصبتم مثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا (١) فإنّ الأمر بالاحتياط فيها في مورد إمكان تحصيل العلم بالتكليف كما هو ظاهرها ، أضف إلى ذلك أن الشبهة المزبورة الحكمية وجوبية ولا يلتزم الأخباري فيها بوجوب الاحتياط إلّا أن يقال الجزاء الواجب في الصيد العين لا القيمة ، فلا يكون الواجب مرددا بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ، بل من الارتباطيين ولا يلتزم الأخباري في الارتباطيين بالبراءة ، نعم في كون الواجب من الارتباطيين في فرض إعطاء العين تأمل كما إذا أعطى بدنة من البدنتين المشتركتين بينه وبين آخر ، فإن إعطاء النصف من أحدهما متيقن في تعلق التكليف به فتدبر.
وأما الاستدلال بوجوب الاحتياط بموثقة عبد الله بن وضاح قال : كتبت إلى العبد الصالح عليهالسلام «يتوارى القرص ويقبل الليل ثم يزيد الليل ارتفاعا وتستتر عنّا الشمس وترتفع فوق الليل (الجبل) حمرة ويؤذن عندنا المؤذنون فاصلي حينئذ وافطر إن كنت صائما ، أو أنتظر حتى تذهب الحمرة فوق الليل (الجبل) فكتب إليّ أرى لك أن تنتظر حتى تذهب الحمرة وتأخذ بالحائطة لدينك» (٢).
وفيه أنّ الشبهة المفروضة في المقام لو كانت موضوعية يجب الانتظار
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٥٤ ، الباب ١٢ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول.
(٢) وسائل الشيعة ١٠ : ١٢٤ ، الباب ٥٢ من أبواب ما يمسك عنه الصائم ... الحديث ٢.