.................................................................................................
______________________________________________________
في ذيل خطبته عليهالسلام : «فمن ترك ما اشتبه له من الإثم فهو لما استبان له أترك ، والمعاصي حمى الله ، فمن يرتع حولها يوشك أن يدخلها» ، إلّا أن كون المراد من قوله عليهالسلام في الروايات المتعدّدة : «قف عند الشبهة فإن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة» ذلك غير ظاهر ، بل غير محتمل في بعضها ، وقد ورد ذلك في ذيل مقبولة عمر بن حنظلة فيما فرض عمر بن حنظلة عن توافق حكّامهم الخبرين بمعنى كون كل منهما موافقا للعامة من قوله : إذا كان ذلك فأرجه حتى تلق إمامك ، فإن الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات (١) ، فإن ظاهره كون الوقوف عند الشبهة لعدم الابتلاء بالهلاكة المحتملة فيها ، نعم مورده كون الشبهة قبل الفحص اللازم والتمكن من تعلم التكليف الواقعي فيها ، إلّا أن تطبيق الكبرى شاهد لكون المراد بالهلاكة نفس الهلاكة المحتملة في الواقعة المشتبهة ، وممّا ذكر يظهر أنه لو قيل بأن الأمر بالوقوف عند الشبهة إرشاد إلى الإيجاب الطريقي المجعول في الشبهات ، ولذلك يصح تعليل الإرشاد إلى لزوم الوقوف عند الشبهة بثبوت الهلاكة في ارتكابها فلا ينبغي الريب بأن الأمر بالوقوف بهذا التعليل بإطلاقه وعمومه يقتضى التوقف عند الشبهة الحكمية التحريمية قبل الفحص وبعده ، وبما أن أدلة البراءة في الشبهة الحكمية مقيدة بما بعد الفحص وأنه لا هلاكة في ارتكابها حتى ما لو صادف التكليف الواقعي فتكون الشبهة الحكمية بعد الفحص خارجا عن العموم والإطلاق المزبور ، فيختص الأمر بالتوقف بالشبهات الحكمية بما قبل الفحص وإمكان تحصيل العلم بالتكليف الواقعي على تقديره في الواقعة ، ومما ذكرنا يظهر الحال في صحيحة
__________________
(١) وسائل الشيعة ٢٧ : ١٠٦ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث الأول.