ضرورة أنها تكون كذلك بسبب حادث ، وهو كونها مؤدّيات الأمارات الشرعية.
هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال ، وإلّا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد وانحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال. كما لا يخفى.
وربما استدل بما قيل من استقلال العقل بالحظر في الأفعال الغير الضرورية قبل الشرع [١].
______________________________________________________
وعلى الجملة : إذا كان التكليف في بعض أطراف العلم الإجمالي على تقديره منجزا بمنجّز آخر عند حصوله لا يكون ذلك العلم الإجمالي منجّزا ، وعليه يبتنى الحكم بطهارة الملاقي بعض أطراف العلم الإجمالي ، حيث يلتزم بعدم الأثر للعلم الإجمالي الحاصل ثانيا بنجاسة الملاقي بالكسر أو الطرف الآخر الذي يكون عدلا للملاقى بالفتح.
[١] قد يستدل على التوقف في الشبهات بأن الأصل في الأشياء قبل ورود الشرع الحظر ولا أقل من الوقف بمعنى عدم حكم العقل وتجويزه الارتكاب ، وما دلّ على جواز ارتكاب المشتبه شرعا معارض بما دل على لزوم التوقف والاحتياط فيؤخذ بحكم العقل بالحظر أو الوقف.
وفيه أولا : أنّ حكم العقل بالحظر أو الوقف محل خلاف فلا يمكن أن يستند إليه وإلّا لصح القول بالبراءة استنادا إلى القول بالإباحة في تلك المسألة.
وثانيا : قد تقدم ثبوت الإباحة شرعا ، وما دلّ على الاحتياط والتوقف لا يعارض ما دلّ على البراءة على ما تقدم من الجمع العرفي بين الأخبار.
وثالثا : لو سلم حكم العقل في الأشياء بالحظر أو الوقف ومعارضة ما دلّ على البراءة شرعا بما دلّ على الاحتياط والتوقف فليس لازم ذلك الأخذ بالحظر أو