.................................................................................................
______________________________________________________
الروايات كصحيحة على بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام «عن لباس الفراء والسمور والفنك وجميع الجلود قال : لا بأس بذلك» (١) ، فإنها بضميمة ما دلّ على النهي عن الانتفاع بالميتة تكون دالة على قبول كل حيوان ذي جلد للتذكية ، وكذا يستفاد قابلية السباع لها من موثقة سماعة قال : «سألته عن جلود السباع أينتفع بها؟ قال : إذا رميت وسميت فانتفع بجلده ، وأما الميتة فلا» (٢).
وعلى الجملة : إذا أمكن استظهار كون الحيوان المزبور في المقام قابل للتذكية وسقط الاستصحاب في ناحية عدمها ، يحكم بكونه محلل الأكل أخذا بحديث الرفع و : «كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام» وإلّا فمقتضاه عدم كون الحيوان مذكى فلا يجوز أكل لحمه ، نعم لا يحكم بنجاسته فإن الاستصحاب في ناحية عدمها لا يثبت أنه ميتة ، والنجاسة مترتبة في الأدلة على الميتة لا على عدم كون الحيوان مذكى ، هذا كله في الشبهة الحكمية فيما إذا شك في قبول الحيوان التذكية ، وأما إذا أحرز كون حيوان قابل للتذكية وشك في كونه محلل الأكل أو محرم الأكل بالشبهة الحكمية فلا بأس بأكل لحمه وشحمه أخذا في الاستصحاب في ناحية جعل عدم الحرمة له بعد ذبحه وتذكيته ، ودعوى أن هذا الاستصحاب معارض بالاستصحاب في عدم جعل الحلية لأكل لحمه فقد تقدم عدم المعارضة حيث لا يلزم من الاستصحابين مخالفة عملية للتكليف المعلوم بالإجمال ، وعلى تقدير المعارضة يرجع في احتمال حرمة أكل لحمه بحديث الرفع ونحوه مما يكون مقتضاه الترخيص
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٣٥٢ ، الباب ٥ من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول.
(٢) وسائل الشيعة ٣ : ٤٨٩ ، الباب ٤٩ من أبواب النجاسات ، الحديث ٢.