كما يأتي تحقيقه فلا تجري ـ مثلا ـ أصالة الإباحة في حيوان شك في حليته مع الشك في قبوله التذكية ، فإنه إذا ذبح مع سائر الشرائط المعتبرة في التذكية ، فأصالة عدم التذكية تدريجه فيما لم يذك وهو حرام إجماعا ، كما إذا مات حتف أنفه ، فلا حاجة إلى إثبات أن الميتة تعم غير المذكى شرعا ، ضرورة كفاية كونه
______________________________________________________
في الارتكاب.
كما أنه لا مجال لدعوى أن مقتضى الاستصحاب في المفروض عدم جواز أكل لحمه وشحمه لأنّ الحيوان يحرم أكله حال حياته ، ويحتمل بقاء تلك الحرمة بعد تذكيته أيضا ، والوجه في عدم المجال أن حرمة أكل لحمه وشحمه لكون المقطوع من الحيوان حتى إذا كان محلل الأكل لكونه من الجزء المبان من الحي ، وحرمة أكل الحيوان حيا فيما إذا أمكن كالسمك الصغار لم تثبت حرمته ، وعلى تقدير الإغماض وحرمة التسليم فالاستصحاب في بقاء الحرمة معارض بالاستصحاب في عدم جعل الحرمة لأكل لحمه بعد تذكيته.
ولا فرق في الرجوع بأصالة عدم جعل الحرمة لأكل لحم الحيوان وشحمه بعد إحراز كونه قابلا للتذكية وكونه مذكى والشك في حليته وحرمته بين أن تكون الشبهة حكمية أو موضوعية ، بل يجري في الشبهة الموضوعية أصالة الحل التي استظهرنا من رواياتها عدم عمومها للشبهة الحكمية ، فقد ذكرنا الحكم في الصور الثلاث.
وأمّا الصورة الرابعة : وهي ما إذا احرز أن الحيوان كان قابلا للتذكية ويشك في بقائه على القابلية بالشبهة الحكمية ، كما إذا لم يحرز أن الجلل في الحيوان يوجب ارتفاع قابليته للتذكية أم لا ، ففي هذه الصورة يجري الاستصحاب في بقائه على ما كان بلا فرق بين القول باعتبار الاستصحاب في الشبهات الحكمية أو قيل بعدم اعتباره للمعارضة أو لحكومة الاستصحاب في عدم الجعل على الاستصحاب في