.................................................................................................
______________________________________________________
بقاء المجعول ، وذلك لأنّ القابلية على تقدير اعتبارها في التذكية جزءا أو شرطا أمر تكويني يشك في بقائها وبضمها إلى سائر ما يعتبر في التذكية وجدانا يتم الموضوع لطهارة الحيوان وحلّه.
وقد يقال : بكون القابلية شرطا لا جزءا من تذكية الحيوان ، فإن التذكية فعل الفاعل في ظاهر الخطابات كما في قوله سبحانه (إِلَّا ما ذَكَّيْتُمْ) حيث إن ظاهر إسناد التذكية إلى الفاعلين ، وقوله عليهالسلام في موثقة ابن بكير : «ذكّاه الذبح» (١) وقوله عليهالسلام في جواب من سأله «أو ليس مما ذكّي بالحديد ، قال : بلى» (٢) ، ولكن لا يمكن المساعدة عليه فإنه يمكن إسناد السبب إلى شخص إذا كان تمامه بفعله كما يمكن إسناد المسبب إليه إذا كان سببه أو تمام سببه بفعله.
الصورة الخامسة : ـ ولم يتعرض لها الماتن قدسسره ـ ما إذا شك في اعتبار شيء في التذكية من غير جهة القابلية لها ، كما إذا شك في أن الذبح بالحديد معتبر فيها أو أنها تحصل بغير الحديد أيضا ، ومع ثبوت الإطلاق لرفع هذا الشك فهو ، وإلّا فقد يتوهم جريان أصالة البراءة في شرطية الحديد أو قيديته يمنع من جريان الاستصحاب في ناحية عدم التذكية إذا ذبح بغير الحديد ، ولكن لا يخفى أنه لا مورد في المفروض في هذه الصورة لا لأصالة البراءة ولا لاستصحاب عدم التذكية ، وأما عدم جريان الاستصحاب في عدم التذكية للشك في معناها الاعتباري فإن المقام داخل في الشبهة المفهومية ، وأما عدم جريان أصالة البراءة في اعتبار قيدية الحديد فإن اعتبار
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٣٤٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول.
(٢) المصدر السابق : الحديث ٢.