مثله حكما ، وذلك بأن التذكية إنما هي عبارة عن فري الأوداج الأربعة مع سائر شرائطها ، عن خصوصية في الحيوان التي بها يؤثر فيه الطهارة وحدها أو مع الحلية ، ومع الشك في تلك الخصوصية فالأصل عدم تحقق التذكية بمجرد الفري بسائر شرائطها ، كما لا يخفى.
نعم لو علم بقبوله التذكية وشك في الحلّية ، فأصالة الإباحة فيه محكمة ، فإنه حينئذ إنما يشك في أن هذا الحيوان المذكّى حلال أو حرام ، ولا أصل فيه إلّا أصالة الإباحة ، كسائر ما شك في أنه من الحلال أو الحرام.
______________________________________________________
التذكية لفري الأوداج بالحديد مقطوع ، والشك في اعتبارها في فريها بغير الحديد ، وبتعبير آخر إذا كان الحكم انحلاليا وشك في اعتبار قيد لموضوعه الانحلالي فمع عدم الإطلاق ـ كما هو المفروض ـ يثبت الحكم للأفراد الواجدة لذلك القيد ، وجعله على الأفراد الفاقدة غير محرز ، والأصل عدم جعله واعتبار التذكية يدخل في اعتبار الحكم الانحلالي وجعله ولا يقاس المقام بتردد متعلق التكليف بين المطلق والمقيد حيث تجري فيه أصالة البراءة عن تعلقه بالمقيد حيث إن الوجوب يتعلق بصرف الوجود من الطبيعي لا بشرط أو بالطبيعي المقيّد.
بقي في المقام أمر وهو أن الموضوع للنجاسة هو الميتة والمراد منها مقابل المذكى ، والمذكى هو ما استند موته إلى التذكية فيكون المراد من الميتة ما استند موته إلى غير التذكية ، والاستصحاب في موارد جريان عدم تذكية الحيوان يحرز كونه غير مذكى فلا يجوز أكل لحمه وشحمه ، ولا يجوز لبس جلده ونحوه في الصلاة ؛ لأنّ المذكى موضوع لجواز الأكل وجواز اللبس في الصلاة ، وحيث إن الاستصحاب لا يثبت استناد موته إلى غير التذكية فيرجع في طهارته إلى أصالة الطهارة بل إلى عدم كونه ميتة.