قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٤ ]

دروس في مسائل علم الأصول [ ج ٤ ]

331/443
*

.................................................................................................

______________________________________________________

الأمر الاستحبابي ، فيكون احتياطا مع تحقق قصد التقرب ، وأجاب عن ذلك أولا : بأنه على ذلك ، فالأمر المستفاد كالأمر بالاحتياط توصلي لا يوجب الإتيان بداعويته وقوع العمل عبادة ، فإن الموجب لوقوع العمل عبادة قصد الأمر التعبدي بها ، وأجاب ثانيا : بأنه لو كان الأمر بالاحتياط استحبابا تعبديا فلا يجدي أيضا فى جريان الاحتياط في العبادة المرددة بين الوجوب وغير الاستحباب ، أو بين الاستحباب وغير الوجوب ؛ لأنّ الأمر الاستحبابي التعبدي تعلق بما يكون احتياطا مع قطع النظر عن هذا الأمر كما تقدم سابقا.

أقول : قد تقدم أن قصد التقرب المعتبر في العبادة هو إضافة العمل إلى الله سبحانه عند الإتيان مع تعلق الأمر به واقعا ، وهذا القصد لا يتوقف على إحراز الأمر به واقعا ولا على ثبوت الأمر المولوي المتعلق به بعنوان الاحتياط فلا نعيد.

أقول : حيث انجر الكلام إلى أخبار من بلغ فلا بأس بالنظر إليها ليظهر أن مفادها استحباب نفس العمل البالغ عليه الثواب ، كما هو ظاهر الماتن قدس‌سره أو استحباب الاحتياط مولويا أو أن مفادها كمفاد الأخبار الواردة في الاحتياط إرشاد إلى حسن الاحتياط ، وقد جعل في الوسائل من مقدمات العبادات بابا وروى فيه تسع روايات على اختلاف مضامينها ، والتام سندا منها روايتان.

إحداهما : ما عن المحاسن ، عن علي بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : «من بلغه عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله شيء من الثواب فعمله كان أجر ذلك له وإن كان رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله لم يقله» (١).

والاخرى : ما عن الكليني قدس‌سره عن علي بن ابراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ،

__________________

(١) وسائل الشيعة ١ : ٨١ ، الباب ١٨ من أبواب مقدمة العبادات ، الحديث ٤.