في خصوص ما دلّ على وجوبه أو استحبابه خبر ضعيف ، بل كان عليه مستحبا كسائر ما دل الدليل على استحبابه.
لا يقال : هذا لو قيل بدلالتها على استحباب نفس العمل الذي بلغ عليه الثواب بعنوانه ، وأما لو دلّ على استحبابه لا بهذا العنوان ، بل بعنوان أنه محتمل الثواب ، لكانت دالّة على استحباب الإتيان به بعنوان الاحتياط ، كأوامر الاحتياط ، لو قيل بأنها للطلب المولوي لا الإرشادي.
فإنه يقال : إن الأمر بعنوان الاحتياط ولو كان مولويا لكان توصليا ، مع أنه لو كان عباديا لما كان مصححا للاحتياط ، ومجديا في جريانه في العبادات كما أشرنا إليه آنفا.
ثم إنه لا يبعد دلالة بعض تلك الأخبار على استحباب ما بلغ عليه الثواب [١].
______________________________________________________
عبادة ، فإن الموجب لوقوع العمل عبادة قصد الأمر التعبدي بها ، وأجاب ثانيا : بأنه لو كان الأمر بالاحتياط استحبابا تعبديا فلا يجدي أيضا في جريان الاحتياط في العبادة المرددة بين الوجوب وغير الاستحباب ، أو بين الاستحباب وغير الوجوب ؛ لأنّ الأمر الاستحبابي التعبدي تعلق بما يكون احتياطا مع قطع النظر عن هذا الأمر كما تقدم سابقا.
أقول : قد تقدم أن قصد التقرب المعتبر في العبادة هو إضافة العمل إلى الله سبحانه عند الإتيان مع تعلق الأمر به واقعا ، وهذا القصد لا يتوقف على إحراز الأمر به واقعا ولا على ثبوت الأمر المولوي المتعلق به بعنوان الاحتياط فلا نعيد.
[١] ثم قال : ولو قيل بأن ما ذكر فيما لو قيل بأن مفاد أخبار من بلغ استحباب العمل بعنوانه الثانوي ، وأما إذا قلنا بأن مفادها استحبابها هو محتمل الوجوب أو الاستحباب بأن يستحب الإتيان بها بعنوان الاحتياط فيصح الإتيان بها بداعوية هذا