منها ، كما لا يخفى.
فظهر أنه لو قيل بدلالة أخبار (من بلغه ثواب) على استحباب العمل الذي بلغ عليه الثواب ، ولو بخبر ضعيف لما كان يجدي في جريانه [١].
______________________________________________________
وأخذ الاجرة من قبيل الداعي إلى الداعي فلا ينافي قصده ، وفيما نحن فيه أيضا إذ أتى المكلف العبادة ـ المحتمل وجوبه ـ بداعوية الأمر بالاحتياط وكان في الواقع واجبا حصل قصد القربة فلا ينحصر قصد التقرب في كون الداعي إلى الإتيان به مجرد احتمال وجوبه بل يمكن أخذ احتمال الوجوب وصفا في العمل ويؤتى بداعوية الأمر بالاحتياط.
[١] قد يقال : بأنه إذا قيل بدلالة أخبار من بلغ على استحباب العمل البالغ عليه الثواب ولو بخبر ضعيف ، فيمكن جريان الاحتياط في العبادة الدائرة بين الوجوب وغير الاستحباب أو الاستحباب وغير الوجوب مع ورود خبر ضعيف في وجوبها أو في استحبابها ، حيث يمكن الإتيان بها بداعوية الأمر الاستحبابي المستفاد من تلك الأخبار ، ويتحقق بذلك قصد التقرب المعتبر في العبادة ، وأجاب الماتن قدسسره بأنه لو قيل باستحباب ذلك العمل بورود خبر ضعيف في وجوبها أو استحبابها لا يكون الإتيان بها بداعوية هذا الأمر احتياطا ، بل من قبيل الإتيان بعمل مستحب بعنوانه الثانوي.
ثم قال : ولو قيل بأن ما ذكر فيما لو قيل بأن مفاد أخبار من بلغ استحباب العمل بعنوانه الثانوي ، وأما إذا قلنا بأن مفادها استحبابها هو محتمل الوجوب أو الاستحباب بأن يستحب الإتيان بها بعنوان الاحتياط فيصح الإتيان بها بداعوية هذا الأمر الاستحبابي ، فيكون احتياطا مع تحقق قصد التقرب ، وأجاب عن ذلك أولا : بأنه على ذلك ، فالأمر المستفاد كالأمر بالاحتياط توصلي لا يوجب الإتيان بداعويته وقوع العمل