غاية الأمر كما يحرز وجود الواجب بالأصل ، كذلك يحرز ترك الحرام به ، والفرد المشتبه وإن كان مقتضى أصالة البراءة جواز الاقتحام فيه ، إلّا أن قضية لزوم إحراز الترك اللازم وجوب التحرز عنه ، ولا يكاد يحرز إلّا بترك المشتبه أيضا ، فتفطن.
______________________________________________________
لا يؤكل إذا كان المعتبر في الصلاة عدم كون ما لا يؤكل معه ، فإنه على هذا التقدير يكون المعتبر في الصلاة بمعنى (واو) الجمع ، فالصلاة محرزة بالوجدان وعدم حصول ما لا يؤكل معه في زمان وقوعها بالأصل ، وبضميمة الوجدان إلى ما احرز بالاستصحاب يحرز وقوع متعلّق التكليف ، هذا على تقدير كون المأخوذ في الصلاة وصفا للمصلي وأما إذا كان المأخوذ في الصلاة وصف اللباس ، بأن لا يكون لباسه مما لا يؤكل لحمه ، فبناء على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزلية يجري الاستصحاب في عدم كون الثوب مما لا يؤكل ولو بنحو العدم الأزلي ، ولكن ما ذكر إنما هو في مقام التصوير. وإلّا فظاهر النهي عن الطبيعي سواء كان النهي تكليفيا أو وضعيا في الانحلال ، وعليه فأصالة البراءة عن مانعية المشكوك للصلاة جارية.
لا يقال : الاستصحاب في عدم كون اللباس من غير مأكول اللحم أو عدم كون المصلي لابسا غير مأكول اللحم لا يفيد شيئا ، فإن المستفاد من موثقة ابن بكير قوله عليهالسلام : لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلي في غيره مما أحل الله أكله» (١) ، اشتراط كون الثوب ونحوه على تقدير كونه من الحيوان من مأكول اللحم ، والاستصحاب في عدم كونه من غير مأكول اللحم لا يثبت كونه مما يؤكل.
فإنه يقال : ظاهر الصدر كون ما لا يؤكل لحمه وتوابعه مع المصلي مبطل ، وكونه معه حرام وضعا ، ولا يعتبر في الصلاة كونها في أجزاء الحيوان ، وذكر مما أحل الله
__________________
(١) وسائل الشيعة ٤ : ٣٤٥ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلي ، الحديث الأول.