.................................................................................................
______________________________________________________
كذلك يقع التزاحم بينهما في مقام إحراز الموافقة القطعية فيهما ، وما ذكر في ناحية تقديم الأهم أو محتمل الأهمية في الأول يقتضي رعايته في الثاني أيضا.
وفيه ما لا يخفى فإن الموجب لتقديم الأهم أو محتمل الأهمية لا يجرى في عدم إمكان الموافقة القطعية في كل من التكليفين المعلوم إجمالا ثبوتهما ، فإن الموجب لتقديم الأهم إما إحراز الإطلاق في خطابه والتقييد في خطاب التكليف الآخر ، أو للشك في تقييد إطلاق خطابه مع العلم بثبوت التقييد في خطاب التكليف الآخر ، أو القطع بالمعذورية مع صرف القدرة في الأهم أو محتملها ، وهذا يجري في ناحية عدم التمكن من إحراز الموافقة بالإضافة إلى كلا التكليفين ، فإن الحاكم بلزوم إحرازها هو العقل بملاك دفع الضرر المحتمل ، وليس له حكم بذلك مع استلزام إحرازها إحراز المخالفة القطعية بالإضافة إلى التكليف الآخر ؛ ولذا لا يثبت التخيير مع تساوي التكليفين في الملاك ، بل يلزم الاكتفاء بالموافقة الاحتمالية في كل منهما ، وكذا الحال في تردد أفراد الواجب والحرام ، وأما إذا لم يكن التكليف بالواقعة المتأخرة فعليا ، كما هو مفاد الواجب المشروط كما إذا رأت المرأة الدم مرتين مع عدم تخلل أقل الطهر بينهما وزيادتهما على عشرة أيام ، فإن الصلاة في كل من الدمين وإن دار أمرها بين الوجوب والحرمة ذاتا ، فهل هذا مثل ما إذا كان التكليف بكل من الفعلين فعليا فلا يجوز ترك الموافقة الاحتمالية في كل منهما أو يحسب كل منهما واقعة مستقلة ، الأصح هو الأول كما يأتي من عدم الفرق بين التدريجيات والدفعيات في تساقط الاصول النافية من أطراف العلم ، هذا مع قطع النظر عما ورد في المثال من الحكم بكون الدم الأول حيضا ، والثاني استحاضة.