.................................................................................................
______________________________________________________
وقد يقال لازم ما ذكر اشتراط الابتلاء في التكليف الوجوبي أيضا ، بأن يعتبر في الوجوب الفعلي إمكان ترتب دعوته إلى الفعل وإذا فرض فعل لا يحصل للمكلف داع إلى تركه عادة يكون الأمر به لغوا ، كايجاب ستر العورة عن غير الزوجة ووجوب الانفاق على النفس والولد ، واعترف الماتن قدسسره بذلك في هامش الكفاية ، وقد ذكر النائيني قدسسره أن اشتراط الابتلاء يختص بالتكاليف التحريمية ، والمراد من الخروج عن الابتلاء كون الموضوع لحرمة الفعل بحيث يحتاج الاتيان بمتعلق النهي إلى تهيئة مقدمات للوصول إليه بحيث لا يرغب عادة إلى تلك الهيئة ، ككون المائع النجس أو الغصبي في أرض يحتاج الوصول إليها إلى سفر طويل ، وهذا النحو من الفعل لا يصح النهي عنه ، ولكن يصح الأمر بمثل هذا الفعل ؛ لأنّ الأمر يكون داعيا له إلى تهيئة المقدمات ، وأما إذا لم يكن الموضوع كذلك بل عدم ارتكابه لوجود داع آخر يدعو إلى تركه ولا يتخلف الداعي عادة ، كتحريم أكل الخبائث فيصح النهي عنه كما يصح الأمر بستر العورة ، حيث يكون النهي والأمر مؤكدين للارتداع أو الاتيان ، ولكن قد يناقش في الفرق بين ما إذا كان الوصول إلى الموضوع محتاجا إلى تهيئة مقدمات لا يحصل للمكلف عادة الداعي إليها ، وبين ما إذا كان الموضوع بيد المكلف ولكن يكون له داع آخر إلى ترك متعلق النهي لا يتخلف عنه عادة ، بحيث لا يحصل للنهي المفروض داعوية إلى الترك ، ولو كان النهي في الفرض الأول لغوا لكان في الثاني أيضا كذلك ، وبتعبير آخر كما يصح أخذ القدرة في متعلق النهي بأن يضاف النهي إلى الفعل المقدور كذلك يصح أخذ الابتلاء بمعنى عدم الداعي الآخر الذي لا يتخلف عادة في متعلقه بأن يختص النهي بالفعل الذي يمكن فيه حصول الداعي إلى الارتكاب عادة ، ولكن الصحيح عدم اعتبار الزائد على القدرة لا في الإيجاب ولا في