.................................................................................................
______________________________________________________
المراتب متيقن وبعضها مشكوك ، فهل يصح مع المرتبة المشكوكة التمسك بإطلاق خطاب تحريم الشيء وتثبت الحرمة في الفرض بين الاطراف؟ ويكون العلم الإجمالي منجزا كما عليه الشيخ قدسسره ، أو أنه لا يصح معها التمسك بالإطلاق في الخطاب حيث يعتبر في التمسك بالإطلاق في خطاب الحكم في مورد إحراز إمكان ثبوت الحكم فيه بحسب مقام الثبوت كما عليه ظاهر الماتن ، فيجري الأصل النافي في الطرف الداخل في الابتلاء ، فالصحيح على القول باشتراط التكليف بالابتلاء هو الأول ، فإنه كما يصح التمسك بالإطلاق من الخطاب في موارد الشك في ثبوت الحكم من سائر الجهات ، كذلك يتمسك به في مورد احتمال عدم إمكان ثبوت الحكم فيه ثبوتا ، حيث إنه بالإطلاق المزبور يستكشف ثبوته وإمكانه ، ولذا لم يحصل إحراز هذا الإمكان من مقدمات الإطلاق وإلّا لم يمكن التمسك بالإطلاق في موارد الشك في ثبوت الحكم ثبوتا ، لاحتمال عدم الملاك له فيها ، مع أن ثبوت الحكم وجعله في مورد عدم ملاكه فيه قبيح على المولى الحكيم.
وعلى الجملة : مع الأخذ بالإطلاق المقتضي لثبوت الحكم بين الأطراف تكون الاصول النافية فيها متعارضة إلّا في الفرض الذي ذكرناه ، نعم لو قيل بانصراف خطابات التكليف إلى ثبوته في موارد الابتلاء ، كما يدعى ذلك بانصرافها إلى القادرين على متعلقات التكليف لما يمكن التمسك بها في موارد الشك في الابتلاء بنحو الشبهة المفهومية ، ولكن الدعوى بمراحل عن الواقع ، ولو كان مراد الماتن ذلك كان المتعين تعليل عدم جواز التمسك بعدم إحراز ظهور الخطاب لا بصحة إطلاق الحكم وإمكانه ثبوتا ، وإلّا يؤخذ بالإطلاق في الخطاب في موارد تقييد الحكم ثبوتا أو إمكان إطلاقه كذلك كما ذكرنا.