.................................................................................................
______________________________________________________
وعلى الجملة الغرض من النهي عن فعل إمكان كونه داعيا إلى تركه حتى فيما إذا كان له داع آخر إلى تركه ، وكذلك الغرض من الإيجاب إمكان كونه داعيا إلى الفعل ولو مع فرض داع آخر له إلى الإتيان.
والمشهور بين القوم أنه إذا صح التكليف بما هو خارج عن الابتلاء بالمعنى المتقدم في كلام النائيني قدسسره ، بل وغيره مما يكون التكليف فيها للتأكيد والتكرار في الداعوية بالمعنى المتقدم يترتب على ذلك تنجيز العلم الإجمالي بالتكليف بين الداخل في الابتلاء أو غيره ، بخلاف ما إذا قيل باختصاص التكليف بمورد الابتلاء ، فإنه تجرى الاصول النافية في الداخل في الابتلاء بلا معارض ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإن تنجيز العلم الإجمالي يكون بتعارض الاصول النافية في الأطراف ، وإذا اختص بعض الأطراف بأصل طولي ناف فلا يكون تنجيز للعلم الإجمالي ، وعلى ذلك فالاصول النافية كالاستصحاب في عدم الموضوع وعدم التكليف في الأطراف متعارضة ، وكذلك أصالة الطهارة والحلية ، إلّا أن حديث الرفع بفقرة : «رفع ما لا يعلمون» يختص بما إذا كان الموضوع للحرمة أو الحرمة في الداخل في الابتلاء ، حيث إن الوضع فيه ثقل على المكلف بخلاف الوضع فيما هو خارج عن الابتلاء فإنه لا ثقل فيه ، حيث لا يرتكبه المكلف فيكون الرفع في الداخل في محل الابتلاء امتنانا دون غيره ، نعم إذا اختص الخارج عن الابتلاء بأصل مختص لا يجري في الداخل في مورد الابتلاء تقع المعارضة بينه وبين أصالة البراءة الجارية في الداخل فيه.
ثم على تقدير اعتبار الابتلاء في صحة التكليف ، فإن شك في خروج بعض الأطراف عن الابتلاء بالشبهة المفهومية فإن للخروج عن الابتلاء مراتب ، فبعض تلك