.................................................................................................
______________________________________________________
الرواية سندا.
والحاصل نجاسة الملاقي (بالكسر) غير نجاسة الملاقى (بالفتح) ، وكل منهما محكوم بحكم مستقل ، غاية الأمر إذا أحرز نجاسة أحد الشيئين إجمالا ، ثم لاقى أحدهما شيئا ثالثا ، يحكم بطهارة ذلك الثالث للشك في حدوث فرد آخر والأصل عدمه.
لا يقال : بعد الملاقاة يعلم إجمالا إما بنجاسة الملاقي (بالكسر) أو نجاسة الطرف الآخر ، فهذا علم إجمالي ثان يكون منجزا لنجاسة الملاقي على تقديرها.
فإنه يقال : حيث إنّ الأصل النافي قد سقط في الطرف الآخر عند حصول العلم الإجمالي الأول ، فلا مانع عن الرجوع إلى الأصل النافي في الملاقي ، نعم إذا كان للطرف الآخر أصل طولي لم يسقط من الأول كما إذا علم إجمالا بنجاسة ثوب أو ماء ثم وقع الثوب في إناء ثالث يجب الاجتناب عن الإناء الثالث ؛ لأنّ أصالة الطهارة والحلية فيها تسقطان بالمعارضة مع أصالة الحلية في الماء الذي كان طرفا للعلم الإجمالي الأول على ما تقدم بيان ذلك سابقا ، وأما ما أجاب به الشيخ قدسسره عن شبهة العلم الإجمالي الثاني بعد العلم بالملاقاة ، بأن العلم الثاني لا يمنع من جريان الأصل في الملاقي (بالكسر) لكون الشك في الملاقي ناشئا من الشك في نجاسة الملاقى (بالفتح) فيكون الأصل الجاري في الملاقي (بالكسر) في طول الأصل الجاري في الملاقى (بالفتح) لأنّ الأصل السببي حاكم على الأصل المسببي ولو جرت أصالة الطهارة في الملاقي لما كان لها مورد في ناحية الملاقي (بالكسر) ، وبعد سقوط الأصل في الملاقى (بالفتح) للمعارضة بينه وبين الأصل في الطرف الآخر تصل النوبة إلى جريان الأصل في الملاقي (بالكسر) بلا معارض ، فقد تقدم أن مجرد كون