ومنه ينقدح الحال في مسألة ملاقاة شيء مع أحد أطراف النجس المعلوم بالإجمال ، وأنه تارة يجب الاجتناب عن الملاقى دون ملاقيه فيما كانت الملاقاة بعد العلم اجمالا بالنجس بينها [١].
______________________________________________________
الأصل طوليا في أحد الأطراف لا يوجب خروجه من أطراف المعارضة ، حيث ذكرنا أن الطولية إنما هي في فرض جريان الأصل الحاكم ، وأما مع عدم جريانه يكون الأصل في الطرف الآخر معارضا مع الأصل الطولي أيضا ، وقد أورد على الشيخ قدسسره بأن الساقط في الملاقى (بالفتح) وطرفه الآخر هو أصالة الطهارة لكون أصالة الطهارة فيه حاكما على أصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) ، ولكن أصالة الحلية في ناحيته غير حاكمة ، فأصالة الطهارة في الملاقي (بالكسر) تتعارض مع أصالة الحلية في الطرف الآخر الذي هو طرف للملاقي ، وهذا هو المعروف بالشبهة الحيدرية ، والصحيح في الجواب ما ذكرنا من أنه لا تجرى أصالة الطهارة في الملاقي إلّا بعد فعلية الملاقاة وإحرازها ، وقبل ذلك قد سقطت كل من أصالة الطهارة والحلية في ناحية الملاقى (بالفتح) وطرفه ، فإنه لم يكن في ذلك الزمان ملاقاة وإحرازها ليكون الشك في طهارة الملاقي أو حليته من أطراف الاصول المتعارضة ، وعليه فلا أساس صحيح للشبهة الحيدرية.
[١] ذكر قدسسره لملاقي بعض الأطراف فروضا ثلاثة ، وأنه يجب الاجتناب في الفرض الأول عن الملاقي (بالفتح) وطرفه دون الملاقي (بالكسر) وهذا يكون فيما إذا كانت الملاقاة بعد العلم إجمالا بوجود النجس بين الأطراف ، وذكر في الفرض الثاني لزوم الاجتناب عن الملاقي (بالكسر) والطرف الآخر دون الملاقى (بالفتح) وهذا يكون في صورتين ، إحداهما : ما إذا علم أولا بنجاسة الملاقي (بالكسر) والطرف الآخر أولا ، ثم علم بالملاقاة وأنه كان قبلها إما الملاقى (بالفتح) نجسا أو