فإنه إذا اجتنب عنه وطرفه اجتنب عن النجس في البين قطعا ، ولو لم يجتنب عما يلاقيه ، فإنه على تقدير نجاسته لنجاسته كان فردا آخر من النجس ، قد شك في وجوده ، كشيء آخر شك في نجاسته بسبب آخر.
______________________________________________________
الطرف الآخر ، فإن حال الملاقى (بالفتح) في هذا الفرض كحال الملاقي (بالكسر) في الفرض الأول من عدم كون الأصل الجاري فيه من أطراف المعارضة ، وثانيتهما : ما إذا علم الملاقاة أولا ، ثم حدث العلم الإجمالي بنجاسة الملاقى أو الطرف الآخر ، ولكن كان عند حدوث العلم الإجمالي الملاقى (بالفتح) خارجا عن محل الابتلاء وصار مبتلى به بعد حصول العلم.
أقول : ما ذكر في الاولى من الصورتين إنما يصح فيما إذا علم أولا بوقوع النجاسة إما في الملاقي (بالكسر) أو الطرف الآخر ، ثم حصل العلم بالملاقاة ، وأن نجسا آخر كان واقعا في الملاقى (بالفتح) أو الطرف الآخر ، وأما إذا علم فعلا أن منشأ نجاسة الملاقي بالكسر على تقديرها هي الملاقاة السابقة لكانت أصالة الطهارة في الملاقى (بالفتح) مثبتة لطهارة الملاقي فعلا ، وعلى ذلك فاللازم الاجتناب عن الطرف الآخر فقط فيكون هذا فرضا رابعا زائدا على الفروض الثلاثة ، ولا يقاس المقام بما إذا علم بنجاسة أحد شيئين ثم علم بأن النجس أحدهما أو الشيء الثالث ، حيث يجب في ذلك الاجتناب عن الجميع لا خصوص أحد الشيئين الأولين ، بدعوى أن جريان الأصل النافي في الشيء الثالث بلا معارض ، والوجه في عدم صحة القياس أنه في مثل ذلك يعلم ثانيا خطأ الأول وبطلانه من أصله ، فيكون الشك في كل من الأطراف بعد العلم الثاني شكا جديدا فتسقط الاصول النافية فيها بالمعارضة ، وبالنتيجة يجب الاجتناب عن الجميع ، وهذا بخلاف المفروض في المقام فإنه لا يعلم الخطأ في العلم الإجمالي الأول ، بل يحصل علم إجمالي ثان غاية