معلوما له ، وإنما كان الترديد لاحتمال أن يكون الأكثر ذا مصلحتين ، أو مصلحة أقوى من مصلحة الأقل ، فالعقل في مثله وإن استقل بالبراءة بلا كلام ، إلّا أنه خارج عما هو محل النقض والإبرام في المقام.
______________________________________________________
متعلقه كدخالة غيره من الأجزاء ، فينشأ الوجوب الواحد بحيث ينبسط على الجميع فيعبر عن ذلك بأن المتعلق بالإضافة إلى ذلك الشيء بشرط شيء ، واخرى عدم دخالته فيه بلحاظ حصول الغرض بدونه فينشأ الوجوب بذات الأقل ولا ينبسط الوجوب المنشأ لذلك الشيء ، ويعبر عن ذلك بلا بشرطية المتعلّق ، وعلى ذلك فجعل الوجوب الواحد وانبساطه على الأقل معلوم تفصيلا ، وانبساطه على ذلك الشيء غير معلوم لا تفصيلا ولا إجمالا ، فتجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في ناحية تعلقه بالمشكوك.
أقول : انبساط الوجوب المنشأ على ذات الأقل وإن كان محرزا في الجملة أي في الموارد التي لا يلاحظ الترتيب الخاص بين الأجزاء ، إلّا أن الوجوب المنبسط على الأقل بما أنه دائر أمره بين الاستقلالية والضمنية فلا يحرز سقوط ذلك التكليف عن الأقل على تقدير جزئية المشكوك ، فيبقى في البين دعوى أن الشك يرجع إلى سقوط ذلك الوجوب المنبسط على الأقل بالإتيان به ، فلا يقاس المقام بدوران أمر الواجب بين الأقل والأكثر الاستقلاليين وينتهي الأمر إلى تقريب التبعض في التكليف في مرحلة التنجز لو كان متعلقا بالأكثر وهذا انحلال حكمي لا حقيقي.
وأما في الموارد التي تعتبر الترتيب بين الأجزاء يكون الدخيل في حصول الغرض حصول الجزء بنحو خاص كما في أجزاء الصلاة ، فذات الملحوظ في مقام إنشاء الوجوب يختلف فيكون المأخوذ في متعلّقه على تقدير جزئية السورة بعد الحمد الركوع الخاص ، وهو الركوع بعد قراءة السورة وعلى تقدير عدم جزئيتها ذات