هذا مع أن الغرض الداعي إلى الأمر لا يكاد يحرز إلّا بالأكثر بناء على ما ذهب إليه المشهور من العدلية [١] من تبعية الأوامر والنواهي للمصالح والمفاسد في
______________________________________________________
الركوع بعد الحمد وهكذا ، ومع هذا الاختلاف كيف يمكن دعوى أن تعلق الوجوب وانبساطه على ذات الأقل محرز تفصيلا ، وأن الانحلال حقيقي فلم يبق في البين مع عدم إمكان تبعض التكليف الواحد في الثبوت والسقوط إلّا دعوى التبعض في مقام التنجز ، وهو انحلال حكمي ؛ لأنّ العلم الإجمالي بالإضافة إلى التكليف المردد بين تعلقه بالأقل أو الأكثر بيان ولا يجرى معه قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالإضافة إلى تعلقه بالأقلّ ، ولا بالإضافة إلى تعلقه بالأكثر من ناحية ترك الأقل ، وأما بالإضافة إليه من ناحية جزئية المشكوك فلا منع من جريانها كما لا يخفى.
[١] وقد يستدل على لزوم الاحتياط عقلا في دوران الأمر بين كون الواجب هو الأقل أو الأكثر في الارتباطيين وأنه لا مجرى لقاعدة قبح العقاب بلا بيان في ناحية وجوب الأكثر بوجه آخر ، وقد تعرض الشيخ قدسسره لهذا الوجه وأجاب عنه وحاصله أنه في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين يعلم الغرض الملزم في البين وتحصيل الغرض الملزم للشارع لازم عقلا ، ولذا تكون الواجبات الشرعية ألطافا في الواجبات العقلية ، والغرض اللازم استيفاؤه لا يحرز حصوله بالاتيان بالأقل فقط بل يكون بالاحتياط والاتيان بالأكثر.
وأجاب عن ذلك تارة بأن مسألة الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال عند الشك في الأقل والأكثر الارتباطيين غير مبيّن على المشهور عند العدلية من وجود المصالح أو المفاسد في الواجبات أو المحرمات ليقال : إنّ استيفاءها والتحرز عن تلك المفاسد لازم عقلا لكونهما من الغرض الملزم للشارع ، بل تجري على القول الأشعري المنكر لهما ، بل وتجري على غير المشهور عند العدلية من تحقق المصلحة في نفس الحكم