.................................................................................................
______________________________________________________
لأنها تعارض بأصالة البراءة الجارية في تعلق الوجوب النفسى المستقل بالأقل ، ففي هذه الصورة كما أن أصالة البراءة في وجوب الأقل تعارض البراءة عن وجوب الأكثر كذلك تعارض أصالة البراءة عن جزئية المشكوك ؛ لما تقدم من أن الأصل النافي في أحد طرفي العلم الإجمالي يعارض الأصل النافي في الطرف الآخر ، ولو كان الأصل النافي فيه متعددا وبعضها بالإضافة إلى البعض الآخر طوليا ، كما اعترف الماتن قدسسره بذلك في مسألة ملاقى أحد أطراف العلم فيما إذا حصل العلم الإجمالي بنجاسة أحد الطرفين والملاقاة لأحدهما دفعة واحدة ، وذكرنا أنّه مع اختصاص الأصل الطولي بخطاب مستقل لا يجري على الطرف الآخر لا مانع من الرجوع إليه والأخذ بمفاده ، ولكن هذا لا يجرى في المقام ، فإن أصالة البراءة في الحكم التكليفي والوضعي مستفاد من حديث الرفع.
وإما أن يلتزم بجريان أصالة البراءة الشرعية في ناحية تعلق الوجوب بالأكثر ولا يعارضها أصالتها في ناحية وجوب الأقل حيث إنه مع العلم الإجمالي بوجوبه استقلالا أو ضمنا وترتب العقاب على تركه لا يبقي للأصل النافي فيه مورد ، وعلى ذلك يكون التكليف الواقعي منجزا بالإضافة إلى الأكثر أيضا من ناحية ترك الأقل أو لا تجري أصالة البراءة في تعلق التكليف بالأقل لكونه خلاف الامتنان بعد علم المكلف بأنه لا يجوز له ترك الصلاة رأسا ، فتجري في ناحية تعلق الوجوب بالأكثر ، ومع جريانها فيه لا يبقى لجريانها في نفس جزئية المشكوك مجال للعلم بعدم وجوب الاحتياط من ناحية احتمال تعلقه بالأكثر ، لا يقال : من التزم بالاحتياط عقلا في دوران أمر الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر بالوجه العقلي السابق من لزوم إحراز الغرض لا يمكن له الرجوع إلى أصالة البراءة عن وجوب الأكثر أو جزئية