.................................................................................................
______________________________________________________
المشكوك ، فإن ترتب الغرض الملزم على الأقل لا بشرط أو الأكثر محرز ، وأصالة البراءة عن وجوب الأكثر لا يثبت ترتّبه على الأقل لا بشرط حتى يرتفع موضوع حكم العقل بلزوم رعايته ، نعم يمكن هذا الإثبات فيما قام الدليل على نفي جزئية المشكوك أو كان خطاب الأصل النافي واردا في مورد دوران أمر الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر ليحمل على إثبات الغرض أيضا صونا لكلام الحكيم عن اللغوية.
فإنه يقال : إن الغرض كما تقدم ليس لزوم تحصيله واجبا شرعيا آخر ، بل هو حكم العقل لاحتمال الاستحقاق للعقاب مع احتمال بقائه ببقاء التكليف ، وإذا اكتفى الشارع في مقام امتثال التكليف بالإتيان بالأقل كما هو مقتضى جريان البراءة في تعلق التكليف بالأكثر أو جزئية المشكوك ، فلا سبيل للعقل بالحكم بلزوم رعايته كما هو الحال في موارد جريان قاعدة التجاوز والفراغ ونحوهما.
وقد تحصّل من جميع ما ذكرنا ان القائل بالبراءة الشرعية في دوران الأمر في الواجب الارتباطي بين الأقل والأكثر إما أن يلتزم بانحلال العلم الإجمالي عقلا ولو كان هذا الانحلال حكميا على ما تقدم ، فالمجرى لأصالة البراءة الشرعية وهو تعلق التكليف بالأكثر أي تعلقه بالجزء المشكوك ؛ لأنّ تعلق الوجوب به ضمنا مما لا يعلم ، ورفعه عن الاكثر ظاهري بمعنى عدم وجوب الاحتياط في التكليف الواقعي من ناحيته ، بخلاف تعلقه بالأقل فإنه محرز وجدانا نفسيا مستقلا أو ضمنيا فلا موضوع لرفعه ، وعليه فيتنجز التكليف النفسي على تقدير تعلّقه بالأقل ، وعلى تقدير تعلقه بالأكثر من ناحية ترك الأقل والتنجز في التكليف الواحد والتبعض في تنجزه أمر ممكن كما تقدم ، فيؤتى بالأقل بداعي الأمر به على كل تقدير لثبوت الإطلاق الظاهري في متعلقه وإن التزم بعدم الانحلال عقلا حتى حكما فالتزامه بالبراءة