أحدها : اجتماع المثلين من إيجابين أو تحريمين مثلا فيما أصاب ، أو ضدين من إيجاب وتحريم ومن إرادة وكراهة ومصلحة ومفسدة ملزمتين بلا كسر وانكسار في البين فيما أخطأ ، أو التصويب وأن لا يكون هناك غير مؤديات الأمارات أحكام.
______________________________________________________
الأمارة وذلك فإنّ اعتبارها عبارة عن جعل الحجية التي كانت للقطع بالتكليف بالذات وبحكم العقل للامارة فتكون الأمارة القائمة على التكليف الواقعي منجّزة له فيما أصاب ، فيكون المكلف مستحقا للعقاب على مخالفة ذلك التكليف الواقعي ومعذّرة فيما أخطأ كما أن المكلف يستحق المثوبة والعقاب على مخالفة الأمارة في موارد مخالفتها الواقع لانقياده وتجريه ، واعتبار الحجية للأمارة القائمة على التكليف لا يستلزم جعل حكم تكليفي على طبقها أصلا ، وذلك فإنّ الفعل الذي قامت الأمارة على حكمه الواقعي لا يكون فيه مصلحة أو مفسدة غير ما كان فيه قبل قيامها فلا موجب لجعل حكم نفسي آخر ، حيث إن جعله يكون بلا ملاك وكذا لا موجب لجعل حكم مولوي طريقي يتعلق بذلك الفعل ؛ لانّ شأن الحكم الطريقي لكون جعله تحفظا على امتثال التكليف الواقعي عند ثبوت التكليف الواقعي أو التعذير عنه ، والمفروض تنجّز الحكم الواقعي عند إصابة الأمارة التكليف الواقعي والتعذير عنه عند عدم إصابتها بنفس جعل الحجية لها التي هي من قسم الحكم الوضعي.
وعلى الجملة فلا معنى لتنجّز الواقع بعد فرض تنجّزه ولو فرض الأمر بالعمل بالأمارة يكون الأمر المزبور إما ارشادا إلى حجيتها أو إرشادا إلى موافقة التكليف الواقعي وإطاعته.
وقد اورد على ما ذكره الماتن قدسسره بوجهين :
أولهما : أنّه لو كان المجعول في اعتبار الأمارة جعل الحجية لها التي هي بمعنى