ثانيها : طلب الضدين فيما إذا أخطأ وأدى إلى وجوب ضد الواجب.
ثالثها : تفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة فيما أدى إلى عدم وجوب ما هو واجب ، أو عدم حرمة ما هو حرام ، وكونه محكوما بسائر الأحكام.
والجواب : إن ما ادعي لزومه ، إما غير لازم ، أو غير باطل ، وذلك لأن التعبد
______________________________________________________
المنجّزية والمعذرية لزم التخصيص في الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان ، فإنّه إن اعتبرت الأمارة القائمة بالتكليف الواقعي عند إصابتها الواقع علما به فيرتب على هذا الاعتبار استحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي لوصوله بتلك الأمارة ولا يقبح العقاب على مخالفته لوصول التكليف وكون المكلف عالما في اعتبار الشارع فلا موضوع في موردها لقاعدة قبح العقاب بلا بيان ؛ وإما مع عدم اعتبارها علما وبقاء التكليف الواقعي على حاله من عدم البيان يكون المكلف معاقبا على مخالفته ، وهذا معنى التخصيص في حكم العقل ، ولكن هذا الإشكال ضعيف وذلك فإنّ الموضوع في قاعدة قبح العقاب بلا بيان عدم البيان لا عدم العلم وبجعل الحكم الطريقي أو اعتبار الحجية للأمارة يرتفع عدم البيان ، فإنّ المراد بالبيان مصحح العقاب ولذا يكون الأمر المولوي الطريقي بالاحتياط في الشبهة البدوية في مورد حتّى بعد الفحص موجبا لاستحقاق العقاب على مخالفة التكليف الواقعي ، وتخرج تلك الشبهة عن موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان بارتفاع موضوعها.
والوجه الثاني : ما ذكره المحقق الاصبهاني وهو أنّه لا عقاب على مخالفة الواقع مع عدم الحجة على الواقع عقلا أو شرعا فنفس جعل الحجية بنفس جعل العقاب المتوقف على وجود الحجيّة دورى.
وفيه أيضا أنّ الشارع يعتبر تأسيسا أو إمضاء مخالفة الأمارة المصيبة للتكليف الواقعي موضوعا لاستحقاق العقاب على مخالفة ذلك التكليف ، وهذا الاعتبار معنى