بطريق غير علمي إنما هو بجعل حجيته ، والحجية المجعولة غير مستتبعة لإنشاء أحكام تكليفية بحسب ما أدى إليه الطريق ، بل إنما تكون موجبة لتنجز التكليف به إذا أصاب ، وصحة الاعتذار به إذا أخطأ ، ولكون مخالفته وموافقته تجريا وانقيادا مع
______________________________________________________
إنشاء الحجية للأمارة وإذا وصل هذا الاعتبار إلى المكلف يترتب على مخالفة الأمارة المصيبة للتكليف الواقعي استحقاق العقاب ، ولذا يكون الشك في حجية أمارة مساوقة للقطع بعدم حجيتها ، فإنشاء الحجية الموقوف عليها الاستحقاق الفعلي غير الاستحقاق الموقوف كما لا يخفى.
وقد ذكرنا مرارا أن اعتبار الأمارة عبارة عن كونها علما في اعتبار الشارع كما هو الحال أيضا في سيرة العقلاء حيث يعتبرون خبر الثقة أو ظاهر خطاب المتكلم علما بمراده ، وقد أورد المحقق الاصبهاني على ذلك أيضا بأن اعتبار الأمارة علما بتنزيلها منزلة العلم في الأثر العقلي فمرجعه إلى جعل الأثر العقلي للأمارة أي التنجيز الذي لا يقول بجعله من يقول باعتبار الأمارة علما ، وإن كان تحقيق الموضوع للأثر العقلي ، فمقتضاه أن يكون الأثر العقلي مترتبا على الأعم من الوصول الحقيقي والاعتباري ، لا أن يكون مترتبا على خصوص العلم الوجداني.
وفيه أنّ التنزيل فيما كان المنزل بنفسه قابلا للاعتبار والجعل يكون بجعله لا جعل أثر المنزل عليه على المنزل ، والموضوع لاستحقاق العقوبة على مخالفة التكليف تمامية البيان لذلك التكليف بحيث يخرج المورد به عن اللابيان الموضوع لقبح العقاب ، وكما تقدم أن ترتب الاستحقاق على مخالفة التكليف المعلوم لكون العلم بيانا وباعتبار الأمارة القائمة بالتكليف علما يتمّ كونها بيانا أي مصححا للعقاب.
وعلى الجملة مقتضى السيرة العقلائية في باب الأمارات اعتبارهم تلك الأمارات علما ، ولذا يطلقون عليها العلم والشارع قررهم على اعتبارهم في