نعم يشكل الأمر في بعض الأصول العملية ، كأصالة الإباحة الشرعية ، فإن الإذن في الإقدام والاقتحام ينافي المنع فعلا ، كما فيما صادف الحرام ، وإن كان الإذن فيه لأجل مصلحة فيه ، لا لأجل عدم مصلحة ومفسدة ملزمة في المأذون فيه ، فلا محيص في مثله إلّا عن الالتزام بعدم انقداح الإرادة أو الكراهة في بعض المبادئ العالية أيضا ، كما في المبدأ الأعلى ، لكنه لا يوجب الالتزام بعدم كون التكليف الواقعي بفعلي ، بمعنى كونه على صفة ونحو لو علم به المكلف لتنجز عليه ، كسائر التكاليف الفعلية التي تتنجز بسبب القطع بها ، وكونه فعليا إنما يوجب البعث أو الزجر في النفس النبويّة أو الولويّة ، فيما إذا لم ينقدح فيها الإذن لأجل مصلحة فيه.
فانقدح بما ذكرنا أنه لا يلزم الالتزام بعدم كون الحكم الواقعي في مورد الاصول والأمارات فعليا كي يشكل تارة [١].
______________________________________________________
[١] يظهر من كلمات الشيخ قدسسره في مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري أن الأحكام الواقعية في موارد الأمارات والاصول شأنية ، والمراد بالشأني ما يعبّر عنه بالحكم الإنشائي ، فكون مدلول الأمارة أو مفاد الأصل حكما فعليا لا ينافي الحكم الواقعي ، وقد أورد الماتن قدسسره على ذلك بأن لازم ما ذكر أن لا تصل تلك الأحكام بقيام الأمارة التي قام الدليل على اعتبارها مرتبة التنجّز ، وذلك فإن مدلول دليل اعتبارها تنزيل مؤداها منزلة الواقع فيكون مؤدّاها حكما واقعيا تنزيليا ، وبما أن الواقع حكم إنشائي غير فعلي فالحكم الواقعي التنزيلي لا يزيد على الواقعي الحقيقي فيما إذا فرض أن الواقع الحقيقي إنشائي غير فعلي في عدم لزوم امتثاله.
وبتعبير آخر العلم الوجداني بالواقعي الإنشائي غير منجّز كما تقدم سابقا في توجيه تقييد متعلق القطع بالتكليف الفعلي ، فمع الأمارة القائمة وثبوت الواقع