.................................................................................................
______________________________________________________
وذكر المحقق النائيني قدسسره على المناقشة بأنّ جواز الالتزام بمؤدى الأمارة ونسبة ذلك إلى الله سبحانه لا ينفك عن اعتبارها أصلا ، والنقض باعتبار الظن النوعي حال الانسداد على الحكومة غير صحيح ، فإنّ الظن على ذلك المسلك لا يعتبر من ناحية العقل ، فإنّ شأن العقل الإدراك لا جعل الحكم التكليفي والوضعي ، بل يكون لزوم رعاية الظن على ذلك المسلك من جهة التبعيض في الاحتياط حيث لا يصح لله سبحانه في حكمته أن يطالب العباد بالموافقة القطعية العملية في الوقائع المبتلى بها ، ولا يجوز للعباد أن يقتصروا في تلك الوقائع بأقل من الموافقة الظنية للتكاليف وجواز الالتزام بمؤدى الأمارة وجواز نسبته إلى الله سبحانه مع فرض عدم اعتبارها مجرد فرض ، وقد أضاف إلى الإيراد المزبور بعض الفحول قدسسره بأنّ تنجيز التكليف الواقعي لا يكون متوقفا على اعتبار الأمارة أصلا بل التكاليف الواقعية منجزة بالعلم بها إجمالا في الوقائع المسمى بالعلم الإجمالي الكبير أو بالعلم الإجمالي الصغير كما في دوران الأمر بين وجوب الظهر أو الجمعة ، بل قد يكون التنجيز بمجرد الاحتمال كما في احتمال التكليف قبل الفحص ، فإنّ في هذه الموارد يكون التكليف الواقعي منجّزا مع قطع النظر عن الأمارة.
نعم الأمارة المعتبرة على أحد طرفي العلم الإجمالي يكون مسقطا بوجوب الاحتياط ومعذّرا عن الواقع على تقدير مخالفتها التكليف الواقعي.
أقول : الاستدلال على عدم اعتبار الأمارة عند الشك في اعتبارها بما ذكر الشيخ قدسسره لا يثبت عدم الاعتبار على مسلك الماتن قدسسره فإنّ المجعول على مسلكه في معنى اعتبار الأمارة جعل المنجزية والمعذرية لها من غير أن تعتبر الأمارة علما بالواقع ومن غير أن يجعل مؤدّاها حكما شرعيا للمكلف في الواقعة ، فإنّه على ذلك