.................................................................................................
______________________________________________________
لا يجوز للمكلف أن يلتزم بأنّ مؤداها حكم شرعي للواقعة من الشارع ومجعول من قبله ولو فرض اعتبارها.
نعم على مسلك الشيخ قدسسره في اعتبار الأمارة يكون اعتبارها ملازما لصحة نسبة مؤداها إلى الشارع والالتزام بأنّه حكم شرعي للمكلّف. وعلى الجملة اعتبار أمارة على مسلك الماتن لا يوجب خروج نسبة مؤدّاها إلى الشارع مطلقا عن التشريع ، نعم لا بأس بنسبته إليه سبحانه احتمالا كما هو الحال في موارد الأمارة الغير المعتبرة أيضا ، ثم إنّ ما ذكر من استناد التنجيز إلى العلم الإجمالي الكبير أو إلى العلم الإجمالي الصغير لا يمكن المساعدة عليه ، فإنّه إذا انحلّ العلم الإجمالي الكبير بالظفر إلى التكاليف التي يحتمل انحصار التكاليف في الوقائع على ذلك المقدار ، ولم يكن في المسألة علم إجمالي صغير يكون تنجيز التكليف فيه على تقديره مستندا إلى الأمارة المعتبرة القائمة به ولولاها لكان موردها من موارد قاعدة «قبح العقاب بلا بيان» أو «رفع عن امتي ما لا يعلمون» لتبدل احتمال التكليف فيه قبل الفحص إلى احتماله بعده كما لا يخفى ، بل قبل الانحلال أيضا ، يثبت التنجيز للأمارة إذ قبل اعتبار تلك الأمارة ووصولها كان تنجيز التكليف في الواقعة مستندا إلى احتماله وكونه من أطراف العلم الإجمالي وبعد الظفر بتلك الأمارة يكون تنجيزه مستندا إلى تلك الأمارة لا احتمال الضرر.
ولا يخفى أنّه لا ينبغي التأمل في أن التشريع يكون بالبناء قلبا على حكم أنّه من الشارع مع العلم بعدم كونه منه ، أو مع الجهل بكونه منه والعمل خارجا مبنيا على هذا البناء يدخل في عنوان الافتراء على الله سبحانه موضوعا أو حكما في مقابل الافتراء عليه قولا ، وكما أنّ مجرد البناء على الحكاية بخلاف الواقع لا يدخل في عنوان الكذب