وقد انقدح ـ بما ذكرنا ـ أن الصواب فيما هو المهم في الباب ما ذكرنا في تقرير الأصل ، فتدبر جيدا.
إذا عرفت ذلك ، فما خرج موضوعا عن تحت هذا الأصل أو قيل بخروجه يذكر في ذيل فصول.
______________________________________________________
بعدم الاعتبار غير دخيل في موضوع تلك الحرمة وتحقق التشريع.
وعلى الجملة : المهم في المقام وهو عدم جواز نسبة المؤدى إلى الشارع ، وعدم كون الأمارة منجزة أو معذرة لا يحتاج إلى الأصل لثبوت الموضوع لهما وجدانا وجواز الإخبار بعدم إنشاء الاعتبار غير مهم في المقام ، وأن يكون إحراز الموضوع له بالاستصحاب.
والآخر : قد ذكر الشيخ قدسسره في ذيل البحث في الأصل عند الشك في اعتبار أمارة أنّه مع عدم الظفر بالدليل على اعتبارها يكون الالتزام بمؤدّاها محرما على ما تقدم من غير فرق بين كون العمل بها ملازما لطرح الأصل المعتبر أم لا ، وإذا عمل بها من غير التزام بكون مدلولها حكمه الشرعي يكون العمل بها محرّما فيما كان موجبا لطرح الأصل المعتبر ولذا قد يجتمع في العمل بأمارة غير معتبرة أو غير محرزة الاعتبار جهتان من الحرمة ، واستدل للحرمة من الجهة الثانية بقوله سبحانه (لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ)(١) و (إِنَّ الظَّنَّ لا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئاً)(٢).
وأورد المحقق النائيني قدسسره على ذلك بأنّه عند الشك في اعتبار أمارة لا يكون التمسك بالعموم المزبور صحيحا ؛ لأنّ رفع اليد عنه مع اعتبار الأمارة ليس من جهة
__________________
(١) سورة الإسراء : الآية ٣٦.
(٢) سورة النجم : الآية ٢٨.