إلّا أنّه لا يمنع عن حجية ظواهره ، لعدم العلم بوقوع خلل فيها بذلك أصلا.
ولو سلّم ، فلا علم بوقوعه فى آيات الأحكام ، والعلم بوقوعه فيها أو فى غيرها من الآيات غير ضائر بحجية آياتها ، لعدم حجية ظاهر سائر الآيات ، والعلم الإجمالي بوقوع الخلل فى الظواهر إنما يمنع عن حجيتها إذا كانت كلها حجة ،
______________________________________________________
باعتبار الظهور ، فإنّ الظهور الاستعمالي حجة ما لم تثبت القرينة على خلافها ، ومن المحتمل أنّ تلك الأخبار التي لم تصل إلينا لم يكن شيء منها قرينة على المراد الجدّي من الأخبار الواصلة ، بل كانت تلك الأخبار مطابقة مع الواصل إلينا أو راجعة إلى امور كانت واردة في موارد لا ترتبط بموارد مدلولات الأخبار الواصلة بأن كان مدلولها بيان الحكم في الموارد التى ترجع فيها بالاصول العملية من غير أن يتضمّن تكليفا لموارد الاصول النافية ، وهذا لا يقاس بكتاب كل ما ورد فيه يكون موردا للإبتلاء ولو بالنحو الذي ذكرنا ، وقد علمنا بسقوط بعضه بالتمزيق ونحوه على ما قيل على القول بالتحريف في الكتاب المجيد خصوصا مع احتمال كون الساقط قرينة متّصلة مع قطع النظر عما ذكرنا في الجواب عنه.
هذا كله في التحريف بمعنى الإسقاط والتبديل ، وأمّا التحريف بمعنى تأويل الآيات إلى غير موارد نزولها أو تأويل ظواهره فهذا واقع قطعا ، وقد عبّر في بعض الروايات بتضييع الكتاب وتحريفه وكذا على ما قيل من التغيير في ترتيب السور وكذا في الحروف والإعراب في كتابتها بالزيادة والنقيصة بما لا ينافي حفظ أصل الكلمة القرآنية ، وكذا في قراءته من الحركات وبعض الحروف كما يشهد بذلك عدم ثبوت تواتر القراءات أو التحريف بمعنى عدم الاعتناء ببعض مقتضى موارد نزول بعض