تكيد اُمّ الولد وابنتها عند الرجل فقامت إليها بحرارة ذلك الماء فوقعت عليها وهي نائمة ، فعالجتها كما يعالج الرجل المرأة ، فعلقت ، أيّ شيء عندك فيها؟».
قال : لا والله ما عندي فيها شيء.
فقال : «يا أبا حنيفة ، أخبرني عن رجل كانت له جارية فزوّجها من مملوك له وغاب المملوك ، فولد له من أهله مولود و ولد للمملوك مولود من اُمّ ولد (١) له فسقط البيت على الجاريتين ومات المولى (٢) ، مَن الوارث؟».
فقال : جُعلت فداك ، لا والله ما عندي فيها شيء.
فقال أبو حنيفة : أصلحك الله ، إنّ عندنا قوماً بالكوفة يزعمون أنّك تأمرهم بالبراءة من فلان وفلان وفلان.
فقال : «ويلك يا أبا حنيفة ، لم يكن هذا ، معاذ الله».
فقال : أصلحك الله ، إنّهم يعظّمون الأمر فيهما.
قال : «فما تأمرني؟».
قال : تكتب إليهم.
قال : «بماذا؟».
__________________
لحوق الولد ؛ فلأنّه ماء غير زان ، وقد انخلق منه الولد فيلحق به ، وأمّا المهر ؛ فلأنّها سبب في إذهاب العذرة ، وديتها مَهر نسائها وليست كالزانية في سقوط دية العذرة ؛ لأنّ الزانية أذنت في الافتضاض. وليست هذه كذلك ، وأنكر بعض المتأخّرين ذلك فظنّ أنّ المساحِقة كالزانية في سقوط دية العذرة وسقوط النسب. شرائع الإسلام ٤ : ١٦١.
(١) ورد في حاشية «ج ، ل» : هي الجارية التي مضت.
(٢) ورد في حاشية «ج ، ل» : الظاهر أنّ السؤال عن صورة اشتباه ولد المملوك وولد المولى فلا يعلم أيّ الولدين ولد المولى ؛ ليكون وارثاً ، وفرض سقوط البيت على الجاريتين لتصوير الاشتباه ، والمشهور بين أصحابنا فيه القرعة. (م ق ر رحمهالله ).