وقال ابن نجيم المصري :
« قاعدة ـ المفرد المضاف إلى المعرفة للعموم. صرّحوا به في الإستدلال على أنّ الأمر للوجوب في قوله تعالى : ( فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ) (٥) أي كلّ أمر الله تعالى.
ومن فروعه الفقهية : لو أوصى لولد زيد أو وقف على ولده وكان له أولاد ذكور وأناث ، كان للكل. ذكره في فتح القدير ، من الوقف. وقد فرّعته على القاعدة. ومن فروعها : لو قال لامرأته : إن كان حملك ذكراً فأنتِ طالق واحدة ، وإنْ كان أنثى فثنتين. فولدت ذكراً وأنثى. قالوا : لا تطلّق. لأن الحمل اسم للكل ، فما لم يكن الكل غلاماً أو جارية لم يوجد الشرط. ذكره الزيلعي ، من باب التعليق. وهو موافق للقاعدة ، ففرّعته عليها. ولو قلنا بعدم العموم للزم وقوع الثلاث » (١).
فإفادة المفرد المضاف إلى المعرفة العموم قاعدة أصوليّة مسلّمة ، ويتفرّع عليها فروع فقهية.
فهذه طائفة من كلمات أعلام المحققين من القوم في الأصول والفروع ، وهلاّ وقف عليها ( الدّهلوي ) الذي يُدّعى له التبحّر والإمامة في مختلف العلوم؟
والأعجب من ذلك غفلته عمّا جاء في ( شرحي التلخيص ) وحواشيهما ، مع كونها في متناول أيدي جميع أهل العلم ، ومن الكتب الدراسيّة للمبتدئين منهم ... فإن إفادة اسم الجنس للمضاف للعموم ظاهرة فيها ...
قال التفتازاني في ( المختصر ) :
« فمقتضى الحال هو الإعتبار المناسب للحال والمقام.
يعني : إذا علم أنْ ليس ارتفاع شأن الكلام الفصيح في الحسن الذاتي إلاّ
__________________
(١) الأشباه والنظائر : ٣٨١.