دلّ لفظ « أمر » فى الآية على العموم مع عدم وجود استثناء فى الآية أصلاً ...
وقال العبري ـ فى مقام إثبات القياس ، بعد أن ذكر أن « الاعتبار » فى قوله تعالى : ( فَاعْتَبِرُوا يا أُولِي الْأَبْصارِ ) (٢) دالّ على جميع الجزئيات ، بقرينة لحوق العموم به وهو جواز الإستثناء منه ، وإن الإستثناء دليل العموم ـ قال :
« قال الخنجى : ولقائل أنْ يمنع هذا الجواب : بأنْ صحّة الإستثناء مشروطة بثبوت كون الأمر بالماهيّة أمراً بجزئياته ، وللخصم أنْ يمنع صحة الإستثناء ما لم يثبت أنْ الأمر به أمر بالجزئيّات. والجواب : إن صحة الإستثناء ظاهرة فى هذه الصّورة ، إذ لو قال إعتبروا إلاّ الإعتبار الفلانى لا يخطَّأ لغةً ، وصحّة الإستثناء معيار العموم ، لِما ثبت فى باب العموم ، ولا حاجةإلى ثبوت كون الأمر بالماهيّة أمراً بالجزئيات ، إذ معنى كون صحّة الإستثناء معيار العموم هو أنا إذا تردّدنا فى عموم لفظٍ نعتبر فيه الإستثناء ، فإنْ صحَّ منه علمنا عمومه وإلاّ فلا. فالعلم بصحة الإستثناء يكفى فى العلم بالعموم » (١).
وقال الشيخ عبد الرحمن البنانى بشرح قول السبكى صاحب ( جمع الجوامع ) : « ومعيار العموم الإستثناء » وقد تقدّمت عبارته مع شرحها للجلال المحلّى ... قال :
« إنّ دليل تحقّقه الإستثناء من معناه ، كما أشار إليه الشارح بقوله : فكلّ ما صحّ الإستثناء منه ... وفى العبارة مضاف محذوف ، أي : ومعيار العموم صحّة الإستثناء. دلّ عليه قول الشارح : فكلّ ما صحّ ... ».
وقال البنانى فى التعليق على قول المحلّى : « ولم يصح الإستثناء من الجمع المنكّر إلاّ أنْ يخصَّص ، فيعم فيما يتخصّص به ، نحو قام رجال كانوا فى دارك إلاّزيداً منهم » قال :
__________________
(١) شرح منهاج الوصول. الباب الاول ، من الكتاب الرابع ، فى القياس ـ مخطوط.