الفصل الثاني : في الشرائط الخاصة ، أما الأنعام فشروطها أربعة :
الأول : النصاب.
الثاني : الحول ، وهو مضي أحد عشر شهرا كاملة ، فإذا دخل الثاني عشر وجبت إن استمرت شرائط الوجوب طول الحول.
فلو اختل بعضها قبل كماله ثم عاد استؤنف الحول من حين العود ، وفي احتساب الثاني عشر من الحول الأول أو الثاني إشكال.
والسخال ينعقد حولها من حين سومها ، ولا يبنى على حول الأمهات ، فلو كان عنده أربع ثم نتجت وجبت الشاة إذا استغنت بالرعي حولا.
ولو تلف بعض النصاب قبل الحول فلا زكاة ، وبعده يجب الجميع إن فرّط ، وإلاّ فبالنسبة.
ولو ملك خمسا من الإبل نصف حول ، ثم ملك أخرى ففي كل واحدة عند كمال حولها شاة.
ولو تغير الفرض بالثاني ، بأن ملك إحدى وعشرين فالشاة عند تمام حول نصابها واحد وعشرون جزءا من ستة وعشرين جزءا من بنت
______________________________________________________
قوله : ( وفي احتساب الثّاني عشر من الحول الأوّل ... ).
بل من الأوّل ، لأنّ الحول حقيقة اثنا عشر شهرا ، والمجاز خير من النقل والاشتراك ، مع أنّ الأصل البراءة.
قوله : ( ثم نتّجت ).
بضمّ النون.
قوله : ( واحد وعشرون جزءا من ستّة وعشرين جزءا ، ... ).
المعتمد وجوب أربع شياه ، لما سيأتي في التي بعدها ، وعلى ما ذكره ،