وأن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عرنة.
الثاني : الكيفية ، وتجب فيه النية ، والكون بها الى الغروب فلو وقف بالحدود أو تحت الأراك بطل حجه ، ولو أفاض قبل الغروب عامدا عالما فعليه بدنة ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما ، ولا شيء لو فقد أحد الوصفين ، أو عاد قبل الغروب.
______________________________________________________
رأيت خللا فسده بنفسك وراحلتك » (١).
والمراد : أنه لا يدع بينه وبين أصحابه فرجة يطمع في دخولها أجنبي حيث يشتغلون بالتحفظ منه عن الدعاء ، أو يؤذيهم في شيء من أمورهم. ويستحب القرب من الجبل.
قوله : ( وأن يضرب خباءه بنمرة ، وهي بطن عرنة ).
نمرة بفتح النون ، وكسر الميم ، وفتح الراء ، وقد ورد أنها بطن عرنة في حديث معاوية بن عمار (٢) ، وربما يلوح في كلامه التنافي لما سبق من أن نمرة وعرنة حدان لعرفة. ويمكن اعتبار كونهما حدين ، على أنّ أحدهما ألصق من الآخر.
قوله : ( وتجب فيها النية ).
ويجب كونها مقارنة لأول الزوال ، لوجوب الوقوف في مجموع هذا الوقت ، وإن تأخرت أثم ، وأجزأ ، ويعتبر فيها ما سبق من قصد الفعل والوجه وتعيين الحج.
قوله : ( فلو وقف بالحدود ـ إلى قوله : ـ بطل حجه ).
ينبغي تقييد هذا الإطلاق بما إذا لم يقف بغيرها أصلا عامدا ، ولو نسي ولم يقف بالمشعر فكذلك.
قوله : ( فان عجز صام ثمانية عشر يوما ).
هل يشترط التوالي في صيامها أو لا؟ الظاهر العدم.
__________________
(١) الفقيه ٢ : ٢٨١ حديث ١٣٧٧ ، التهذيب ٥ : ١٨٠ حديث ٦٠٤.
(٢) الكافي ٤ : ٤٦١ حديث ٣ ، التهذيب ٥ : ١٧٩ حديث ٦٠٠.