وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان ، أقربهما المنع.
وعلى الجواز يقسم للراجل سهم ، وللفارس سهمان ، ولذي الأفراس ثلاثة.
وساب الإمام العادل يقتل ، وإذا عاون الذمي البغاة خرق الذمة ، وللإمام الاستعانة بأهل الذمة في قتل البغاة.
ولو أتلف الباغي مال عادل ، أو نفسه حال الحرب ضمن.
ولو فعل ما يوجب حدا ، واعتصم بدار الحرب أقيم عليه مع الظفر.
المقصد الخامس : في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
ولا خلاف في وجوبهما مع وجوب المعروف ، وإنما الخلاف في مقامين :
______________________________________________________
قوله : ( وفي قسمة ما حواه العسكر بين الغانمين قولان : أقربهما المنع ).
بل الأصح الجواز ، وهو الأشهر بين الأصحاب ، واختاره المصنف في المختلف (١).
قوله : ( ولو أتلف الباغي مال عادل ... ).
أي : شخص متابع للإمام العادل ولو كان ذميّا.
قوله : ( وإنما الخلاف في مقامين ... ).
لا دلالة لقوله تعالى ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ ، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ) (٢) الآية ، لأنّ إيجابه على بعض لا ينافي إيجابه على البعض الآخر بدليل آخر.
وسره أنّ الامتثال أمر واحد ، فربما كفى فيه البعض ، على أنه لو كان كفائيا لم يجب على امة ، ويكفي فيه ما دون ذلك ، مع أنّ الوجوب الكفائي يتعلق
__________________
(١) المختلف : ٣٣٧.
(٢) آل عمران : ١٠٤.