[ كتاب الصوم ]
وفيه مقاصد :
الأول : في ماهيته ، الصوم لغة : الإمساك ، وشرعا : توطين النفس على الامتناع عن المفطرات مع النية فهنا فصول :
الأول : النية ، وشرطها القصد الى الصوم في يوم معين لوجوبه أو ندبه ، متقربا الى الله تعالى به. ويكفي ذلك إن كان الصوم معينا كرمضان ، والنذر المعين على رأي.
ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ففي الاكتفاء بالإطلاق
______________________________________________________
قوله : ( وشرعا توطين النّفس ... ).
إنّما ساقه إلى التوطين ، لأنّ التروك إعدام وهي غير مقدورة ، فيمتنع التكليف (١) بها.
ولك أن تقول : التوطين إن كان أمرا زائدا على النية وترك المفطرات فليس بواجب ، وإن كان هو النية لم يكن التعريف صحيحا إذ الصوم غير النيّة ، وفي التعريف كلام.
قوله : ( ويكفي ذلك ).
لكن يستحبّ الأداء.
قوله : ( والنذر المعيّن على رأي ).
الأصحّ أنّه لا بدّ من التعيين.
قوله : ( ولو نذر الصوم غدا عن قضاء رمضان ... ).
البحث فيه فرع على اختلاف (٢) اعتبار التعيين في النّذر المعيّن ، والأصحّ
__________________
(١) في « ن » : التعريف ، ولا معنى له هنا.
(٢) اختلفت النسخ ففي البعض نحو المتن ، وفي ثانية : « على عدم اعتبار » ، وفي ثالثة : « على عدم اختلاف اعتبار » وقد رجّحنا ما أثبتناه في المتن.